responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 257

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


ومما ذكرناه يظهر الحال في ما أفاده السيد الخميني ( قده ) في المقام ، فإنه لا مجال للإبراء والإلغاء حتى مع الالتزام بكون الثابت بالاشتراط - الحاصل من المصدر - حقا للمشروط له في ذمة المشروط عليه .
فان الثابت بالإنشاء - على هذا التقدير - ليس إلا اللزوم الوضعي المستقر في ذمة المشروط عليه والمتعلق بالخياطة مثلا خاصة ، وهو حق قابل للإسقاط .
أما الإبراء فيتوقف على إثبات كونه مالا للمشروط له ، وملكا في عهدة المشروط عليه ، ولا دليل عليه إطلاقا ، ومعه فلا مبرر لقوله : « والملك قابل للإبراء » فإنه لا ملك كي يقبل الإبراء .
واما إلغاء القرار فهو مفهوم عام يختلف باختلاف موارده ، فإنه إن كان القرار قرارا عقديا كان إلغاؤه بحل العقد وفسخ المعاهدة بالإقالة ، وان كان القرار قرارا ضمنيا وشرطيا - بمعنى اسم المصدر والحاصل منه حيث يتصور فيه البقاء والاستمرار - فالغاؤه يكون بإسقاطه ورفع اليد عن اللزوم الحاصل .
إذا فليس وراء اللزوم الحقي - على تقدير تسليمه - أمر آخر يغايره يكون هو الشرط كي يكون قابلا للإلغاء ، بل ليس إلغاء الشرط إلا تعبيرا آخرا عن إسقاط اللزوم الحقي .
ومعه فلا وجه لقول ( قده ) : « والشرط قابل للإلغاء » .
المورد الثالث : العتق .
المعروف بين القدماء من الأصحاب انه يجتمع في مثل اشتراط العتق حقوق ثلاثة : حق البائع بالشرط ، وحق الله تبارك وتعالى لكون العتق قربيا ، وحق العبد لرجوع منفعة الشرط إليه .
ومقتضى ذلك عدم جواز إسقاط الشرط والتنازل عنه بعد العقد ، لأنه وإن اقتضى سقوط حق البائع نفسه ، إلا أنه لا مبرر لسقوط الحقين الآخرين فإنهما

257

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست