responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 258


خارجان عن سلطنة المشروط له .
قال في المكاسب : « للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الاسقاط ، لا مثل اشتراط مال العبد وحمل الدابة ، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق .
وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق ، فان المصرح به في كلام جماعة - كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم - عدم سقوطه بإسقاط المشروط له .
قال في التذكرة : الأقوى عندي ان العتق المشروط اجتمع فيه حقوق : حق لله وحق للبائع ، وحق للعبد .
ثم استقرب بناء على ما ذكره مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري .
وفي الإيضاح : الأقوى انه حق للبائع ولله تعالى ، فلا يسقط بالإسقاط .
وفي الدروس : لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق ، لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به ، انتهى .
وفي جامع المقاصد : ان التحقيق ان العتق فيه معنى القربة والعبادة وهو حق الله تعالى ، وزوال الحجر وهو حق للعبد ، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق للبائع . انتهى » [1] .
وقد خالف فيه المتأخرون من الاعلام تبعا لبعض المتقدمين ، فالتزموا بانحصار الحق فيه للبائع خاصة .
وقد ذهب إليه من القدماء العلامة ( قده ) في القواعد ، حيث قال : « لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ، والأقرب انه حق للبائع لا لله تعالى ، فله المطالبة به ، ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري » [2] .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 286 .
[2] قواعد الاحكام / كتاب المتاجر / الفصل الثالث في الشرط / الفرع الثالث .

258

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست