نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 258
خارجان عن سلطنة المشروط له . قال في المكاسب : « للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الاسقاط ، لا مثل اشتراط مال العبد وحمل الدابة ، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق . وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق ، فان المصرح به في كلام جماعة - كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم - عدم سقوطه بإسقاط المشروط له . قال في التذكرة : الأقوى عندي ان العتق المشروط اجتمع فيه حقوق : حق لله وحق للبائع ، وحق للعبد . ثم استقرب بناء على ما ذكره مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري . وفي الإيضاح : الأقوى انه حق للبائع ولله تعالى ، فلا يسقط بالإسقاط . وفي الدروس : لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق ، لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به ، انتهى . وفي جامع المقاصد : ان التحقيق ان العتق فيه معنى القربة والعبادة وهو حق الله تعالى ، وزوال الحجر وهو حق للعبد ، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق للبائع . انتهى » [1] . وقد خالف فيه المتأخرون من الاعلام تبعا لبعض المتقدمين ، فالتزموا بانحصار الحق فيه للبائع خاصة . وقد ذهب إليه من القدماء العلامة ( قده ) في القواعد ، حيث قال : « لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ، والأقرب انه حق للبائع لا لله تعالى ، فله المطالبة به ، ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري » [2] .
[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 286 . [2] قواعد الاحكام / كتاب المتاجر / الفصل الثالث في الشرط / الفرع الثالث .
258
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 258