responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256


على ان المحقق النائيني ( قده ) لا يقصد بالإنشاء الا القرار الذي هو فعل النفس دون التلفظ ، وهو رحمه الله أجل شأنا من ان يخلط بين التلفظ والإنشاء ، فإنه لا يليق بأصاغر الطلبة فضلا عن علم التحقيق والاستنباط .
والحاصل : ان الشرط بالمعنى المصدري أمر قار ومتأصل يحصل في لحظة ثم ينعدم وينصرم ، فلا يتصور فيه الاسقاط .
واما الشرط بمعنى اسم المصدر والحاصل من الاشتراط ، فقد عرفت أن حقيقته هو اللزوم وتحتم الوجود مع فرض الخيار عند التخلف ، فهو حكم ثابت للمشروط له على المشروط عليه ، وأمره بيده ، فله إسقاطه والتنازل عنه متى شاء ذلك قبل تحقق الوفاء ، بلا فرق فيه بين كون متعلقه مما لا مالية له في حد ذاته كالبيع أو العتق ، أو مما له مالية كذلك كالخياطة والبناء .
فإن السيرة العقلائية - المحكمة في أمثال المقام - لا تشهد لأي فرق بين الموردين ، من حيث نوع الحكم والآثار والحقوق المترتبة عليهما .
ودعوى حصول الملك في الموارد التي يكون الشرط فيها ذا مالية بحد ذاته .
لا يدعمها دليل ، فان تحقق الملك يحتاج إلى السبب ، وليس في المقام إلا الشرط ، وقد عرفت انه لا يقتضي الملك .
على ان القول بالملك فيما له مالية في نفسه ، يستلزم القول به فيما لا مالية له أيضا .
وذلك لعدم انحصار الملك وتحقق الإضافة المالكية بما له مالية في حدّ نفسه ، فإنه كما يتحقق في ذلك يتحقق في غيره أيضا على حد واحد ، فكما يصح ملك المن من الحنطة ، يصح ملك الحبة الواحدة أيضا ، بل الملكان على حد سواء من حيث الملكية والإضافة .
وبالجملة : فما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من التفصيل بين ما لا مالية له في حد ذاته فيصح فيه إسقاط الحق ، وما له مالية كذلك فلا يصح الاسقاط فيه ، لا يمكن المساعدة عليه .

256

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست