نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 251
وعلى كل حال فأصل الحكم مما لا ينبغي التردد فيه أو الكلام حوله . نعم ، هناك بعض الموارد الخاصة قد وقع الخلاف فيه بينهم في جواز إسقاط الشرط ورفع الشارط يده عن إلزامه لاعتبارات خاصة ، نتعرض للحديث عنه ودراسته . المورد الأول : شرط النتيجة يستثنى من القاعدة العامة التي ذكرناها شرط النتيجة ، فإنه لا يقبل الاسقاط . والوجه فيه : توقف الاسقاط على بقاء الشرط والحق ، فإذا انتفيا ولو من جهة تحقق الوفاء من المشروط عليه واستيفاء المشروط له لحقه ، فلا موضوع للإسقاط ولا مورد للتنازل . وعليه فحيث ان اشتراط النتيجة يوجب تحققها - فيما يقبل التحقق بالاشتراط - بنفس العقد ومقارنا له ، - فلا حق للمشروط له على المشروط عليه كي يتنازل عنه بالإسقاط . وبعبارة أخرى : ان المشروط له يستوفي حقه من المشروط عليه بمجرد تمامية العقد المتضمن للشرط ، ومعه لا يبقى له في ذمته شيء كي يسقطه ويتنازل عنه . واما ذكرناه في التعليل أولى مما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من أن « شرط النتيجة تارة يكون شرط ملكية مال شخصي ، وأخرى يكون شرط ملكية مال كي . . فإن كان شرط ملكية مال شخصي فهو مما لا يقبل الإسقاط ، لأن مورده الحقوق دون الاملاك ، وكذلك لا يقبل الإبراء ، لأن مورده المال الذمي لا الخارجي . وان كان شرط ملكية مال كلى فهو لا يقبل الاسقاط ، لما مر ، لكنه يقبل
251
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 251