نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 252
الإبراء ، لتحقق موضوعه » [1] . فان شرط النتيجة لا ينحصر أمره بالملك ، بل يشمل جميع ما هو من قبيل الحاصل والناتج وان لم يكن ملكا ، كاشتراط كون المال وقفا ، أو كون المملوك حرا ، أو المرأة زوجة ، أو الزوجة مطلقة أو غيرها ، بناء على عدم توقفها على أسباب معينة شرعا . نعم ، قد يقال بكونها أيضا نظير الملك فلا تقبل الإسقاط . إلا أن للتأمل في بعضها أو كلها مجالا . وكيف كان فما ذكرناه من تحقق الاستيفاء وارتفاع الموضوع أولى في التعليل مما أفاده رحمه الله . ومن الواضح ان ما ذكرناه لا يجري في اشتراط الوصف الفعلي في العين الشخصية ، ككون العبد روميا أو كاتبا . فإنك قد عرفت فيما سبق ان الإلزام والالتزام لما لم يكونا تحت قدرة المشروط عليه ، لم يكن لهما معنى معقول غير جعل الخيار وحق الفسخ ، وإلا فالوصف ان كان موجودا لم يكن للالتزام به أثر ، وان كان مفقودا لم يكن الالتزام به موجدا له . فالمعقول في اشتراط الوصف الحالي في العين الشخصية هو جعل الخيار وتعليق الالتزام بالعقد عليه . ومن هنا ، فحيث ان الخيار حق للمشروط له عند تخلف الوصف ، كان إسقاطه قبل اعماله ، ورفع اليد عنه والتنازل منه ، بمكان من الإمكان . والحاصل : ان تخلف الوصف يجعل للمشروط له حقا في فسخ العقد ورفع اليد عنه ، فللمشروط له إسقاطه والتنازل عنه قبل اعماله وتنفيذه . ومنه يظهر انه لا وجه لما أفاده السيد الخميني ( قده ) بقوله : « كما ان الأمر