responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212


القائلين بها إلى تفرعها على ثبوت الحق بالشرط .
وبعبارة أخرى : ان مستند الالتزام بهذه الآثار هو اختيار ثبوت الحق بالشرط ، فلا يمكن أن تكون هي المستند في ثبوته .
على ان لازم القول بثبوت الحق والملكية في مرتبتها الضعيفة - على حد تعبير المحقق النائيني ( قده ) - هو جواز المعاوضة عليه ونقله إلى الغير حتى مع عدم رضى المشروط عليه ، بحيث يصبح المنقول إليه هو صاحب الحق في ذمة المشروط عليه وصاحب القرار الاستقلالي من حيث المطالبة والاسقاط ، كما هو الحال في الأعمال والحقوق الثابتة في ذمة الغير بموجب العقود كالإجارة ونحوها ، حيث يجوز لمالكها نقلها إلى الغير من غير أن يكون لمن ثبت الحق في ذمته الاعتراض عليه ، إذا لم يكن العقد الأول مقتضيا لانحصار الحق فيه وقيامه بشخصه - صاحب العقد الأول .
وهو مما يأباه الفهم العرفي من الشرط جدا ، بل ولا أظن التزامهما - المحققين النائيني والأصفهاني ( قده ) - فضلا عن غيرهما به .
فان كان لا بد من التمسك بطريق الإن في المقام ، فلا بأس بالتمسك بما ذكرناه للاستدلال على كون الثابت في المقام حكما تكليفيا محضا .
وبالجملة : فالمستفاد من أدلة وجوب الوفاء بالشرط ولزوم إنهائه وإتمامه ، لا يعدو الحكم التكليفي المحض ، والإلزام الشرعي به ، مع ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط فيما يكون واقعه تعليق الالتزام بالعقد المتضمن له على تحقق الفعل أو وجود الوصف المأخوذ فيه .
المسألة الثانية : في جواز إجبار المشروط عليه الممتنع على الوفاء .
لا ينبغي الاشكال والتردد في عدم جواز إجبار الشارط للمشروط الممتنع عن العمل بموجب الشرط والوفاء به على التنفيذ والالتزام ، بناء على ما ذهب إليه المحقق الإيرواني ( قده ) من كون مفاد أدلة الإمضاء بيان الحكم الأخلاقي ، أو محض الاستحباب ، لمنافاتهما منع الإلزام والإجبار كما هو واضح .

212

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست