نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 211
« فهو نعم الطريق إلى استفادة الحق والظاهر ثبوت الحق وجواز الاخبار وان كان محل الكلام ، إلا أن جواز الاسقاط مما لم ينقل فيه خلاف ، كما أن الظاهر عدم لزوم العمل مع عدم المطالبة ، كما عليه الطريقة العرفية » [1] . فإنه بعيد جدا ، وخلافها هو المرتكز والمتفاهم عليه لدى العرف في مقام الاشتراط ، حتى ولو كان للملتزم به عوض عند الاستقلال ، وإلا لكان لازمة القول بتقسيط الثمن في العقد المشروط به على المعوض والشرط معا ، وهو ما لا يلتزم به هو ( قده ) أيضا . واما حديث إثبات الحق وكون الوجوب وضعيا في المقام عن طريق التمسك بالآثار المذكورة في كلامه ( رحمه الله ) فهو مما لا يمكن المساعدة عليه ، بل لم يكن ينبغي صدوره منه ( قده ) . وذلك ان ثبوت هذه الآثار ليس من الأمور المسلمة عند الجميع ، بل وحتى عند الأكثر ، ولا هي مما قدم الدليل التعبدي عليها ، كي تكشف وبطريق الإن عن العلة وكون الحكم في المقام وضيعا . فان جواز الإجبار محل خلاف عند كثير من الأصحاب ، بل لا دليل على ترتبه - بناء على القول به - على الالتزام بثبوت الحق ، فإن كثيرا من القائلين بثبوت الحكم التكليفي يلتزمون به من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجواز الاسقاط بدون رفع الموضوع أول الكلام ، وارتفاعه برفعه يجري حتى في الأحكام التكليفية ، وعدم وجوب العمل مع عدم المطالبة في حيّز المنع جدا ، وعلى تقدير قبوله فهو ليس مما قام التسالم عليه . بل وحتى لو ثبت ذهاب الأكثر إلى ثبوت هذه الآثار ، فلا وجه لجعلها دليلا على كون الثابت بالاشتراط حقا للمشترط على المشروط عليه ، لوضوح استناد أكثر