responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211


« فهو نعم الطريق إلى استفادة الحق والظاهر ثبوت الحق وجواز الاخبار وان كان محل الكلام ، إلا أن جواز الاسقاط مما لم ينقل فيه خلاف ، كما أن الظاهر عدم لزوم العمل مع عدم المطالبة ، كما عليه الطريقة العرفية » [1] .
فإنه بعيد جدا ، وخلافها هو المرتكز والمتفاهم عليه لدى العرف في مقام الاشتراط ، حتى ولو كان للملتزم به عوض عند الاستقلال ، وإلا لكان لازمة القول بتقسيط الثمن في العقد المشروط به على المعوض والشرط معا ، وهو ما لا يلتزم به هو ( قده ) أيضا .
واما حديث إثبات الحق وكون الوجوب وضعيا في المقام عن طريق التمسك بالآثار المذكورة في كلامه ( رحمه الله ) فهو مما لا يمكن المساعدة عليه ، بل لم يكن ينبغي صدوره منه ( قده ) .
وذلك ان ثبوت هذه الآثار ليس من الأمور المسلمة عند الجميع ، بل وحتى عند الأكثر ، ولا هي مما قدم الدليل التعبدي عليها ، كي تكشف وبطريق الإن عن العلة وكون الحكم في المقام وضيعا .
فان جواز الإجبار محل خلاف عند كثير من الأصحاب ، بل لا دليل على ترتبه - بناء على القول به - على الالتزام بثبوت الحق ، فإن كثيرا من القائلين بثبوت الحكم التكليفي يلتزمون به من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجواز الاسقاط بدون رفع الموضوع أول الكلام ، وارتفاعه برفعه يجري حتى في الأحكام التكليفية ، وعدم وجوب العمل مع عدم المطالبة في حيّز المنع جدا ، وعلى تقدير قبوله فهو ليس مما قام التسالم عليه .
بل وحتى لو ثبت ذهاب الأكثر إلى ثبوت هذه الآثار ، فلا وجه لجعلها دليلا على كون الثابت بالاشتراط حقا للمشترط على المشروط عليه ، لوضوح استناد أكثر



[1] تعليقية الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 157 .

211

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست