responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 213


وكذا الحال بناء على ما اختاره الشهيد الأول رحمه الله في بعض تحقيقاته من كون فائدة الاشتراط صرف ثبوت الخيار عند التخلف - القول الرابع - باعتبار ان ثبوته على خلاف قصد المتعاقدين وإنشاؤهما في مقام الاشتراط يحتاج إلى دليل تعبدي خاص وهو مفقود .
كما لا ينبغي الإشكال في ثبوته ، بناء على كونه حقا للمشروط له ثابتا في ذمة المشروط عليه - القول الأخير .
باعتبار ان فائدة الشرط هو « ثبوت حق مالكي لصاحب الشرط على الآخر المستتبع لجواز الفسخ عند تعذر تسليمه ، كتعذر تسليم العوضين لا مجرد تخلفه ، فلو امتنع يجبر على التسليم وأداء الحق إلى مالكه ، كما لو امتنع من تسليم العوض المنتقل عنه » [1] .
وبعبارة أخرى : « ان المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط ، فيجبر على تسليمه » [2] .
بلا فرق فيه بين كون الشرط من حقوق الله ، أو من حقوق المشروط له ، أو من غيرهما ، فان جميعها سيان من حيث كونها ملكا في ذمة المشروط عليه .
نعم ، قد يقع الخلاف فيها فيمن له حق المطالبة والإجبار ، وهو غير مناف لأصل ثبوت حق الإجبار .
ومن هنا فلا وجه لما عن الصيمري في غاية المرام - على ما استظهره في المكاسب - من « أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار عليه » [3] .
فإنه بعيد غايته ، لمنافاته لمبدأ ثبوت الحق وملك المشروط له للشرط في ذمة



[1] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 132 .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 285 .
[3] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 284 .

213

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست