responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 196


المسألة الأولى : - مفاد أدلة الإمضاء .
اختلفت كلمات الاعلام في مفاد أدلة الإمضاء على مذاهب .
الأول : الحكم التكليفي المحض ، أعني وجوب الوفاء بالشرط ولزوم الإتيان به شرعا ، وهو المشهور بينهم .
قال الشيخ الأعظم ( قده ) : « المشهور هو الوجوب - التكليفي الشرعي - لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم » والعلوي : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو حلَّل حراما » .
ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب من زيادة قوله : « إلا من عصى الله في » النبوي بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه لأمن الشارط .
هذا كله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد » [1] .
وقد ذهب إليه سيدنا الوالد - دام ظله - حيث قال : « إن ما يترتب على نفوذ الشرط ليس إلا الحكم التكليفي المحض والخيار للشارط عند التخلف .
وليس معنى الوفاء بالشرط المستفاد وجوبه من مثل قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، أزيد من ذلك » [2] .
الثاني : استحباب الوفاء بالشرط .
جرّح به المحقق الإيرواني ( قده ) في غير موضع من تعليقاته ، معللا ذلك بقوله :
أن « استفادة الوجوب من النبوي مبني على تقدير يجب أو استعمال الجملة في الإنشاء ،



[1] المكاسب : الطبعة الحجرية ص 283 .
[2] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 464 .

196

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست