نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 194
الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، من جريان إحالة العدم الأزلي في الموضوع المشكوك وتنقيحها له ، فيدخل المورد في المستثنى منه وتشمله أدلة الإمضاء . ومن المعلوم انه لا مجال بعد جريان الأصل الموضوعي للتمسك بأصالة عدم تحقق تلك النتيجة إلا بما علم كونه سببا لها ، فإنه وبعد تنقيح الموضوع وإحراز كونه داخلا في المستثنى منه ويتحقق بأي مبرز كان ، لا يبقى مجال للشك في تحققها بالاشتراط كي يتمسك بالأصل لإثبات عدمه . ومن هنا يظهر انه لا مانع من اشتراط ملك شيء معين في ضمن العقد بقول مطلق ، سواء أكان ذلك الشيء تابعا لأحد العوضين كحمل الجارية ، أم لم يكن كاشتراط ملكية الكتاب في ضمن بيع البستان . وتوهم كون الملك والصدقة من قبيل الأول ، أعني ما علم توقفه على سبب خاص ومبرز معين . لا يعدو الادعاء المحض ، حيث لا شاهد يعضده ، بل أن اتفاق الاعلام على تحققه بالشرط في الجملة - كما هو الحال في اشتراط ملكية حمل الجارية ومال العبد - شاهد على الخلاف ، وان تحقق الملك بالشرط أمر ممكن ومشروع . وبالجملة : فالذي يقتضيه التحقيق هو الحكم بصحة اشتراط الغايات والنتائج بقول مطلق ، إلا ما ثبت من الشارع إناطتها بأسباب خاصة وصيغ معينة . فإن جريان الأصل الموضوعي - أصالة العدم الأزلي - يقتضي إلحاق المورد المشكوك المستثنى منه ، فتشمله أدلة الإمضاء ولزوم الوفاء بالشرط . شرط الفعل : - رغم اتفاق الاعلام على معقولية شرط الفعل وتعلق الإلزام والالتزام به ، بل واتفاقهم على كونه القدر المتيقن من حيث الشمول لأدلة الإمضاء ووجوب الوفاء بالشرط ، إلا أنه يبقى المحطة الأكثر حديثا وجدلا بينهم ضمن مجموعة محطات البحث عن الشرط وأحكامه .
194
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 194