responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 193


ونحوها من سائر الأسباب التي منها الشرط في ضمن العقد ، فلو باع الدار بشرط أن يكون مالكا للدكان أيضا ، صح وملكه بنفس هذا الشرط ، لما عرفت من عدم احتياج الملكية إلى سبب خاص .
والوكالة أيضا من هذا القبيل ، إذ يكتفي في تحققها بمجرد الاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز ما ، والشرط من أحد أسباب الإبراز ، فكما ان الوكالة تتحقق بإنشائها مستقلا فكذلك باشتراطها في ضمن العقد على سبيل شرط النتيجة ، فيشترط المستأجر أن يكون وكيلا عن المؤجر في التجديد ، أو الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق وهكذا ، فيكون الشارط وكيلا بنفس هذا الشرط » [1] .
ثم انه ان ثبت توقف نتيجة معينة على سبب خاص ومبرز معين ، كما هو الحال في النكاح والطلاق والضمان والعبودية ، تعين الحكم بعدم نفوذ اشتراطها ، لكونه منافيا للكتاب والسنة الدالين على انحصار السبب ، فيفسد لا محالة ، فإن الشرط لا يكون مشرعا ، وغاية مدلوله ما هو مشروع بحد ذاته ، فلا يشمل الشرط المخالف .
وان ثبت عدم توقفها على سبب خاص ، وكفاية إبراز اعتبارها النفساني كيف ما تحقق ، كما هو الحال في الوكالة والوديعة والعارية والرهن والقرض والشركة وملكية شيء معين تابع لأحد العوضين كحمل الجارية وثمرة الشجرة ، فلا إشكال في تحققها بنفس الاشتراط ، باعتبار ان الشرط وسيلة من وسائل إبراز الاعتبار النفساني ، فيشمله دليل الإمضاء ، ويكون مفاده تحققها ولزوم ترتيب آثارها عليها .
وأما مع الشك في ذلك واحتمال توقف حصول نتيجة معينة على سبب خاص ، فهل يحكم بنفوذ اشتراطها وتحققها بمجرد الشرط ، أم يتعين القول بالمنع ، لاحتمال كونه مخالفا للكتاب والسنة ؟
الصحيح هو الأول ، والوجه فيه ما تقدم في البحث عن اعتبار عدم كون



[1] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 465 .

193

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست