نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 192
حصيلة البحث : والذي يتحصل مما تقدم انه لا وجه للقول بخروج شرط النتيجة من عمومات أدلة لزوم الوفاء بالشرط ، فضلا عن القول بعدم إمكان تحققه ووقوعه في الخارج ، فإنه أمر معقول ومتصور ، بل معهود ومتعارف بين أهل السوق والعقلاء في معاملاتهم وعقودهم . وعموم « المسلمون عند شروطهم » شامل له ، ويجري بالنسبة إليه على حد شموله وجريانه في شرط الفعل أو الوصف . على أنه يكفينا في إثبات نفوذه ، ولزومه قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] ، لما هو مقرر في محله من اقتضائه لنفوذ العقد بجميع شؤونه وتوابعه ، ما لم يمنع منه دليل . نعم ، بقي إن نؤكد مرة أخرى أن ما ذكرناه لا يعني القول بنفوذ شرط النتيجة بقول مطلق ومهما كانت ، بل الحق هو التفصيل بين ما يتوقف وجودها على سبب معين ومبرز خاص ، وبين ما لا يكون كذلك ، فيصح اشتراط الثاني دون الأول ، من دون أن يرجع ذلك إلى تخصيص في أدلة الشروط إطلاقا . ف « إن شرط النتيجة انما لا يصح فيما إذا كان للنتيجة سبب خاص - كالضمان - فان الشرط لا يحقق تلك النتيجة ولا يحصلها ما لم يقم عليه دليل آخر . وأما فيما لا يحتاج إلى سبب خاص ، بل يكفي مجرد الإنشاء ممن بيده الأمر وإبرازه كيف ما كان ، فلا مانع في مثله من الالتزام بشرط النتيجة ، وهذا كما في الملكية حيث انها لا تختص بسبب معين ، بلل قابلة للإنشاء بأي مبرز كان من بيع أو هبة أو مصالحة