responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 192


حصيلة البحث :
والذي يتحصل مما تقدم انه لا وجه للقول بخروج شرط النتيجة من عمومات أدلة لزوم الوفاء بالشرط ، فضلا عن القول بعدم إمكان تحققه ووقوعه في الخارج ، فإنه أمر معقول ومتصور ، بل معهود ومتعارف بين أهل السوق والعقلاء في معاملاتهم وعقودهم .
وعموم « المسلمون عند شروطهم » شامل له ، ويجري بالنسبة إليه على حد شموله وجريانه في شرط الفعل أو الوصف .
على أنه يكفينا في إثبات نفوذه ، ولزومه قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] ، لما هو مقرر في محله من اقتضائه لنفوذ العقد بجميع شؤونه وتوابعه ، ما لم يمنع منه دليل .
نعم ، بقي إن نؤكد مرة أخرى أن ما ذكرناه لا يعني القول بنفوذ شرط النتيجة بقول مطلق ومهما كانت ، بل الحق هو التفصيل بين ما يتوقف وجودها على سبب معين ومبرز خاص ، وبين ما لا يكون كذلك ، فيصح اشتراط الثاني دون الأول ، من دون أن يرجع ذلك إلى تخصيص في أدلة الشروط إطلاقا .
ف « إن شرط النتيجة انما لا يصح فيما إذا كان للنتيجة سبب خاص - كالضمان - فان الشرط لا يحقق تلك النتيجة ولا يحصلها ما لم يقم عليه دليل آخر . وأما فيما لا يحتاج إلى سبب خاص ، بل يكفي مجرد الإنشاء ممن بيده الأمر وإبرازه كيف ما كان ، فلا مانع في مثله من الالتزام بشرط النتيجة ، وهذا كما في الملكية حيث انها لا تختص بسبب معين ، بلل قابلة للإنشاء بأي مبرز كان من بيع أو هبة أو مصالحة



[1] المائدة : الآية .

192

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست