responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 191


« ضرورة أن الجمل الاخبارية التي تستعمل في مقام إفادة الحكم لا تستعمل في الإنشاء ، لكن يستفاد منها البعث أو الزجر أو الإلزام بوجه أبلغ ، وتكون الجملة الإنشائية المصطادة منها غير مخالفة لها إلا في الاخبار والإنشاء . . فوجوب الوفاء بها وجوازها وصحتها ونفوذها كلها خارجة عن مفاده الظاهري ، وان كانت مستفادة منه » [1] .
عهدتها على مدعيها ، فإنها منافية لظهوره في التعليل وتطبيق الكبرى على الصغرى ، وانه إنما لزمه الوفاء في المورد لكونه من مصاديق ذلك العموم الذي أفاده النبي صلَّى الله عليه وآله .
واما دعوى استلزام القول بوجوب الوفاء تكليفا أو وضعا لتخصيص الأكثر ، لعدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة .
فيدفعها : اما الشروط الابتدائية فقد عرفت خروجها عن الحكم تخصصا ، باعتبار انها ليست شروطا في الواقع ، وان إطلاق لفظ الشرط عليها لا يعدو الإطلاق التسامحي .
واما الشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة ، فخروجها عن عموم الحكم أول الكلام ، وسيأتي التعرض إليه إن شاء الله .
على ان خروجها أيضا لا يشكل تخصيصا للأكثر بعد الالتفات إلى ضالة العقود الجائزة بالنسبة إلى ما يجري بين الناس من المعاملات يوميا .



[1] كتاب البيع ج 5 ص 212 .

191

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست