responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 183


وأوصاف فعلية ، وكانت السيرة على تصديقه في إخباره والاعتماد على قوله بوصفه ذي اليد ومالك المتاع ، كفى ذلك في ارتفاع الغرر بالنسبة إلى المشتري ، والحكم بصحة العقد مبدئيا .
ثم إن تبين صدقه في إخباره بوجود الوصف كان ذلك هو المطلوب ، وإلا ثبت للمشتري الخيار في رفع العقد ، لما عرفته من تعليق التزامه به على وجود ذلك الوصف بمقتضى الاشتراط في متن العقد .
شرط النتيجة : - اختلفت كلمات الأصحاب في صحة اشتراط النتيجة وما هو من قبيل الغاية للفعل - كاشتراط انعتاق العبد ، أو صيرورة المال المعين صدقة أو وقفا - على قولين :
فمنهم من يرى عدم صحته ، ومنهم من يرى الجواز :
واستدل على المنع :
تارة بما ذكره السيد الحكيم ( قده ) من ان « النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك ، فلا يمكن أن تكون شرطا ، إذ التحقيق ان الشرط مملوك للمشروط له ، ولذا كان له حق المطالبة به فإذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها .
نعم ، إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة ، لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة ، بل تكون من قبيل شرط الفعل ، وليس هو محل الكلام . .
ان النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لان تكون طرفا لإضافة الملكية ، وكذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في الخارج ، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضا » [1] .



[1] مستمسك العروة الوثقى ج 12 ص 71 .

183

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست