نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 183
وأوصاف فعلية ، وكانت السيرة على تصديقه في إخباره والاعتماد على قوله بوصفه ذي اليد ومالك المتاع ، كفى ذلك في ارتفاع الغرر بالنسبة إلى المشتري ، والحكم بصحة العقد مبدئيا . ثم إن تبين صدقه في إخباره بوجود الوصف كان ذلك هو المطلوب ، وإلا ثبت للمشتري الخيار في رفع العقد ، لما عرفته من تعليق التزامه به على وجود ذلك الوصف بمقتضى الاشتراط في متن العقد . شرط النتيجة : - اختلفت كلمات الأصحاب في صحة اشتراط النتيجة وما هو من قبيل الغاية للفعل - كاشتراط انعتاق العبد ، أو صيرورة المال المعين صدقة أو وقفا - على قولين : فمنهم من يرى عدم صحته ، ومنهم من يرى الجواز : واستدل على المنع : تارة بما ذكره السيد الحكيم ( قده ) من ان « النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك ، فلا يمكن أن تكون شرطا ، إذ التحقيق ان الشرط مملوك للمشروط له ، ولذا كان له حق المطالبة به فإذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها . نعم ، إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة ، لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة ، بل تكون من قبيل شرط الفعل ، وليس هو محل الكلام . . ان النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لان تكون طرفا لإضافة الملكية ، وكذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في الخارج ، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضا » [1] .