responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 184


وأخرى : بما أفاده ( قده ) أيضا من « أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والمشروط ، لا جعل نفس المشروط ، فإن صيغة الشرط لا تتكفل ذلك ، فإذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتا ، فلا تترتب آثاره ، وحينئذ لا نتيجة ولا يجوز ترتيب آثارها .
وهذا معنى بطلان شرط النتيجة » [1] وكأنه ( قده ) قد نظر في إشكالية هذين - مضافا إلى إثبات مدّعاه - إلى ردّ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) وجها للمنع في المقام حيث ذكر « ان الشرط إن كان بمعنى إلزام الغير الشيء أو إلزام الشخص نفسه بشيء - كما يستظهر من عبارة القاموس - فلا محالة يختص بشرط الفعل ، فإن طبيعة الإلزام والإيجاب لا يعقل تعلقها إلا بالفعل » [2] .
فردّه ( قده ) بما أفاده من كون مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك ، فلا يشمل ما لا يقبل الملك ، بل تكون صيغة الشرط قاصرة عن إثبات نفس المشروط .
وقد اعترف رحمه الله بذلك صريحا حين قال : « ان الإشكالين المذكورين إنما يتوجهان على شرط النتيجة ، بناء على ان مفاد الشرط تمليك المشروط له للمشروط كما يقتضيه مناسبته مع شرط الفعل ، أما إذا كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط ، فيكون مفاده إنشاء المشروط ، وهو النتيجة في ضمن العقد ، فلا بأس به ، عملا بعموم نفوذ الشروط » [3] .
وثالثة بقصور أدلة لزوم الشرط ووجوب الوفاء به عن شمول شرط النتيجة ، ومعه لا يبقى دليل على الإمضاء وموافقة الشارع على النفوذ .



[1] مستمسك العروة الوثقى ج 13 ص 306 .
[2] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 152 .
[3] مستمسك العروة الوثقى ج 13 ص 306 .

184

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست