نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 182
الإنشاء البيعي منوطا بها ، كيف والتعليق في العقود باطل بالإجماع ، كما انه ليس بمراد له خارجا قطعا . وإنما يعلق التزامه بهذا البيع - المفروض وقوعه وتحققه على كل تقدير - على وجود تلك الصفة ، بحيث لولاها لم يكن ملتزما بهذا البيع وله الحق في أن يرفع اليد عنه . وهذا - كما ترى - مرجعه إلى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة ، ومن المعلوم أن التعليق في الالتزام ليس فيه أي محذور أو شائبة إشكال » [1] . وبعبارة أخرى : ان معنى اشتراط الصفة الفعلية في متعلق العقد ، هو كون التزامه بذلك العقد وتعهده بالوفاء به وإنهائه معلقا عليها ، فان كانت موجودة فيه ، فهو متعهد بالعقد ولا محيص له عن الوفاء به ، وان لم تكن موجودة فيه ، فهو بالخيار بين الالتزام به على ما هو عليه وبين رفع اليد عنه وإبطاله . وتوهم بطلان ذلك ، من جهة استلزامه لتعليق اشتراط الخيار على تخلف الوصف . يدفعه ما عرفته قريبا عند البحث عن اشتراط التنجيز في الشرط ، من عدم المانع من التعليق فيه بالمرة . نعم ، قد يقال باستلزام ذلك للغرر بالنسبة إلى المشتري ، حيث لا يحرز وجود الصفة حين العقد . ولا يندفع ذلك بالحكم بثبوت الخيار له عند التخلف ، فإن الغرر مبطل للعقد في حين ان الخيار فرع الصحة ، ولو لا ذلك لأمكن تصحيح جميع العقود الغررية بإثبات الخيار فيه للمغرور . إلا أنه يدفعه ان المشتري إنما يقدم على العقد معتمدا على إخبار البائع بوجود الوصف في المبيع الشخصي ، ولما كان الغالب في حال البائع هو اطلاعه على ما له من مزايا