نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 159
في أغلب الشروط المذكورة - إن لم نقل كلها - فإن أكثر الشروط المذكورة يرجع إلى اعتبار العقلائية فيه ، كاشتراط القدرة عليه ، واعتبار المنفعة المعتدة بها فيه ، واشتراط عدم منافاته لمقتضى العقد أو استلزامه المحال . بل ويمكن القول برجوع شرطي كونه سائغا وعدم مخالفته للكتاب والسنة إليها أيضا ، فإن ما يكون محظورا من قبل الشارع ومبغوضا للمولى ، لا يصدر من العاقل الملتفت إلى عدم نفوذه وسوء عواقبه ، وهذا مما لا يلتزم به هو ( قده ) أيضا ، حيث التزم باستقلالية أكثر تلك الشروط من دون الإيراد عليها برجوعها في النتيجة إلى الجامع الانتزاعي الشامل للجميع ، أعني اعتبار العقلائية في الشرط . فإنه خير شاهد على عدم كون ذلك - الجامع الانتزاعي - مقصودا للأعلام في مقام الاشتراط . والحاصل : ان رجوع هذا الشرط إلى أمر أعم جامع له ولغيره ، لا يعني إلغاء خصوصيته بعد أن كانت هي العنصر المبتلى به عملا في مقام الاشتراط . حصيلة البحث وبالنتيجة يمكن تلخيص حصيلة البحث في نقاط : - الأولى : انه لا دليل على اعتبار عدم الجهالة بحدودها ومعالمها شرطا في نفوذ الشرط وصحته . فإن غاية ما يقتضيه دليلهم - على اختلاف ألسنته وبيانه - هو اعتبار عدم كونه غرريا ، ومن الواضح عدم تطابقه مع الجهل دائما ، فإنهما قد يتفقان وقد يفترقان . الثانية : ان الحكم ببطلان الشرط الغرري في فرض عدم سرايته للعقد المتضمن له ، يتوقف على التمسك لإثبات الشرط بحديث النهي عن الغرر - على تقدير ثبوته - أو بناء العقلاء في رفضهم التعامل الغرري ، وخروج ذلك عن دائرة ما هو الدراج والمألوف عندهم في مقام المعاملة والتبادل .
159
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 159