responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 159


في أغلب الشروط المذكورة - إن لم نقل كلها - فإن أكثر الشروط المذكورة يرجع إلى اعتبار العقلائية فيه ، كاشتراط القدرة عليه ، واعتبار المنفعة المعتدة بها فيه ، واشتراط عدم منافاته لمقتضى العقد أو استلزامه المحال .
بل ويمكن القول برجوع شرطي كونه سائغا وعدم مخالفته للكتاب والسنة إليها أيضا ، فإن ما يكون محظورا من قبل الشارع ومبغوضا للمولى ، لا يصدر من العاقل الملتفت إلى عدم نفوذه وسوء عواقبه ، وهذا مما لا يلتزم به هو ( قده ) أيضا ، حيث التزم باستقلالية أكثر تلك الشروط من دون الإيراد عليها برجوعها في النتيجة إلى الجامع الانتزاعي الشامل للجميع ، أعني اعتبار العقلائية في الشرط .
فإنه خير شاهد على عدم كون ذلك - الجامع الانتزاعي - مقصودا للأعلام في مقام الاشتراط .
والحاصل : ان رجوع هذا الشرط إلى أمر أعم جامع له ولغيره ، لا يعني إلغاء خصوصيته بعد أن كانت هي العنصر المبتلى به عملا في مقام الاشتراط .
حصيلة البحث وبالنتيجة يمكن تلخيص حصيلة البحث في نقاط : - الأولى : انه لا دليل على اعتبار عدم الجهالة بحدودها ومعالمها شرطا في نفوذ الشرط وصحته .
فإن غاية ما يقتضيه دليلهم - على اختلاف ألسنته وبيانه - هو اعتبار عدم كونه غرريا ، ومن الواضح عدم تطابقه مع الجهل دائما ، فإنهما قد يتفقان وقد يفترقان .
الثانية : ان الحكم ببطلان الشرط الغرري في فرض عدم سرايته للعقد المتضمن له ، يتوقف على التمسك لإثبات الشرط بحديث النهي عن الغرر - على تقدير ثبوته - أو بناء العقلاء في رفضهم التعامل الغرري ، وخروج ذلك عن دائرة ما هو الدراج والمألوف عندهم في مقام المعاملة والتبادل .

159

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست