responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 160


اما لو بنينا على التمسك بحديث النهي عن بيع الغرر - كما هو ظاهر الأكثر - فالتعدي عن مورد النص إلى غيره من العقود ، فضلا عن الالتزامات التابعة كالشروط ، لا يخلو عن مجازفة .
الثالثة : ان ثبوت الغرر في الشرط إنما يقتضي بطلانه بذاته ، ولا ينسحب ذلك على العقد المتضمن له قهرا ، ما لم يؤد الغرر في الشرط إلى الغرر فيه أيضا ، ولو بلحاظ تأثيره على القيمة زيادة أو نقصانا .
نعم ، قد يقال بحصول ذلك غالبا ، إلا أنها ليست الحالة العامة التي تشكل القاعدة الفقهية في الحكم ، بل يبقى الحكم تابعا لمورد تحققه . فقد يكون التفاوت في قيمة الشرط موجبا لتحقق الغرر فيه بحد ذاته ، من غير أن يستلزم ذلك الغرر في العقد المتضمن له ، على الرغم من استلزامه لنوع ما من الجهل في قيمته .
فان تردد قيمة الشرط بين ما يسوى عشرة دنانير أو عشرين دينارا مستلزم للغرر فيه لا محالة ، باعتبار كون التفاوت بينهما فاحشا في حد ذاته بالنسبة إلى العمل المشترط مثلا إلا أن منشأ هذا التفاوت إذ لوحظ كونه شرطا ضمن عقد تكون قيمته مائة الف دينار أو أكثر ، كان الجهل الناشئ في قيمة العقد نتيجة الغرر في الشرط مما لا يلتفت إليه العقلاء ولا يعدونه جهلا ، فضلا عن الحكم بتحقق الغرر في العقد نفسه بسبب الغرر في الشرط .
ومنه يظهر أن لا وجه لما عن جمع من الاعلام من الحكم ببطلان العقد بثبوت الغرر في شرطه مطلقا كما هو صريح الشيخ الأعظم ( قده ) حيث قال : « لكن الإنصاف أن جهالة الشرط يستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين » [1] .
وظاهر المحقق الخراساني ( قده ) في قوله : « ان الشرط قيد للبيع أو أحد



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 282 .

160

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست