responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 153


الشرط السادس : أن لا يكون مجهولا وهو مما لا خلاف فيه بينهم في الجملة وعلى نحو القضية الموجبة الجزئية ، وإنما الخلاف بينهم في إطلاقه وسعته وتقييده وضيقه ، فمنهم من يرى اعتبار أن لا يكون الشرط مجهولا بقول مطلق ، ومنهم من يقيده بالجهالة المؤدية إلى لزوم الغرر في العقد .
ومنشأ الخلاف بينهم في هذه الناحية ، هو الدليل الذي يتمسك به لإثبات المدعى ، والاختلاف في مدى ثبوته ومدلوله .
فقد تمسك كل من قال بالإطلاق بما أرسله العلامة ( قده ) في التذكرة والشهيد الأول ( قده ) في القواعد ، بل ونسب إلى الصدوق رحمه الله ، من نهي النبي صلَّى الله عليه وآله عن الغرر [1] تارة .
وبما أرسله الصدوق ( قده ) من نهي النبي صلَّى الله عليه وآله عن بيع الغرر [2] أخرى .
بدعوى كون المستفاد منهما علَّية الغرر مطلقا للنهي ، وان القرار المعاملي الغرري مطلقا ممنوع منه ومرغوب عنه لدى الشارع ، سواء فيه البيع وغيره من العقود .
وضعف السند بالإرسال فيهما منجبر بعمل الأصحاب ، حيث تمسك بهما غير واحد من الاعلام في موارد مختلفة من أبواب الفقه .
فقد استند إليه - نفي الغرر - شيخ الطائفة ( قده ) في الضمان والشركة من الخلاف ، واعتمده ابن زهرة في الغنية ، والعلامة ( قده ) في التذكرة حيث جزم ببطلان



[1] القواعد والفوائد ج 2 ص 61 .
[2] وسائل الشيعة ج 12 باب 40 من أبواب آداب التجارة ح 3 .

153

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست