نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 153
الشرط السادس : أن لا يكون مجهولا وهو مما لا خلاف فيه بينهم في الجملة وعلى نحو القضية الموجبة الجزئية ، وإنما الخلاف بينهم في إطلاقه وسعته وتقييده وضيقه ، فمنهم من يرى اعتبار أن لا يكون الشرط مجهولا بقول مطلق ، ومنهم من يقيده بالجهالة المؤدية إلى لزوم الغرر في العقد . ومنشأ الخلاف بينهم في هذه الناحية ، هو الدليل الذي يتمسك به لإثبات المدعى ، والاختلاف في مدى ثبوته ومدلوله . فقد تمسك كل من قال بالإطلاق بما أرسله العلامة ( قده ) في التذكرة والشهيد الأول ( قده ) في القواعد ، بل ونسب إلى الصدوق رحمه الله ، من نهي النبي صلَّى الله عليه وآله عن الغرر [1] تارة . وبما أرسله الصدوق ( قده ) من نهي النبي صلَّى الله عليه وآله عن بيع الغرر [2] أخرى . بدعوى كون المستفاد منهما علَّية الغرر مطلقا للنهي ، وان القرار المعاملي الغرري مطلقا ممنوع منه ومرغوب عنه لدى الشارع ، سواء فيه البيع وغيره من العقود . وضعف السند بالإرسال فيهما منجبر بعمل الأصحاب ، حيث تمسك بهما غير واحد من الاعلام في موارد مختلفة من أبواب الفقه . فقد استند إليه - نفي الغرر - شيخ الطائفة ( قده ) في الضمان والشركة من الخلاف ، واعتمده ابن زهرة في الغنية ، والعلامة ( قده ) في التذكرة حيث جزم ببطلان
[1] القواعد والفوائد ج 2 ص 61 . [2] وسائل الشيعة ج 12 باب 40 من أبواب آداب التجارة ح 3 .
153
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 153