responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 152


الاستحالة ، وإمكان تأتي الإنشاء وقصد الجد منه ، وهو ما أنكره على العلمين ، بل وجعل مقتضاه خروج هذا الشرط عن محور البحث ومحط الكلام عندهم من الصحة والفساد بعد المفروغية عن فرض إمكان التحقق والوقوع .
الثالث : ما ذكره أخيرا من انه « مع تصور الأطراف والمعرفة بجميع الجهات لا يكون الجد فيها معقولا » هو عين ما ذكره العلمان من عدم إمكان تحقق الجد والقصد الحقيقي للإنشاء ، مع التفاتهما إلى كون الشرط منافيا لمقتضى العقد .
والحاصل : إن ما أفاده ( قده ) لا يتجاوز في واقعه ولو بكلمة واحدة ما أفاده العلمان رحمهما الله ، من كون مقتضى العقد ماهيته ، وما به قوامه ، والآثار العرفية المترتبة عليه مما هو لازم غير مفارق له .
وان الوجه في اعتبار عدم منافاة الشرط له هو عدم تحقق الشرط ، اما لعدم تحقق القصد الجدي من المنشئ إليه - فيما إذا كان ملتفتا إلى التنافي والاستحالة - واما لكون عدم تحقق المنافي مع وجود منافيه أمراً واقعيا خارجا عن إرادة المنشئ واعتباره ، فلا يتحقق حتى مع الغفلة عن التنافي والاستحالة .
ومعه فلا وجه لما فعله ( قده ) من تشديد النكير على ما ذكروه ، ولا لإنكاره كون مقتضى العقد ماهيته وحقيقته ، ودعواه ان محل البحث والكلام إنما هو شرائط صحة الشرط ، فلا يكون البحث إلا في مرتبة متأخرة عن إمكانه وتحققه ، وإلا فالبحث عن عدم تحققه لعدم تحقق الجد وقصد الإنشاء ، أجنبي عن محل الكلام .
نعم ، يبقى على ما ذكرناه خروج محل البحث عن شروط صحة الشرط ونفوذه ، لكونه من شروط تحققه ووجوده ، إلا أن ذلك غير ضائر في ذكره والبحث عنه في المقام ، لا سيما بعد الالتفات إلى أن أكثر مصاديق اشتراط المنافي إنما يصدر مع الغفلة التامة من المتعاقدين عن منافاته للعقد ، وهو ما يعني تحقق القصد الجدي إليه ، ووقوعه صورة ، وبذلك يكون التنبيه على عدم وقوعه من قبيل الحكم ببطلانه وعدم نفوذه بعد تحققه ولو باعتقاد المنشئ .

152

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست