نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 116
أحدهما تجاه الآخر ، فيقال انه موافق لحكم الله أو مخالف له . واما نفس الاشتراط - بالمعنى المصدري - والإنشاء بما هو فعل صادر من فاعله ، فلا معنى لاتصافه بالموافقة أو المخالفة فإنه إنما يتصف بالحرمة أو الجواز فيقال انه فعل محكوم بالحرمة أو الجواز مثلا ، واما الموافقة أو المخالفة فلا وجه لإطلاقهما عليه ، كما هو واضح . والذي يتحصل من مجموع ما تقدم انه لا مجال لإرادة الاشتراط بالمعنى المصدري - الإنشاء والاعتبار - من الشرط المذكور في نصوص الباب ، سواء في ذلك المستثنى منه والمستثنى على حد سواء . والوجه ما قدمناه . 2 - اللزوم ووجوب الوجود . والظاهر فيه هو التفصيل بين ما إذا كان الشرط حكما من الاحكام كاشتراط ولاء المملوك للبائع ، أو عملا من الاعمال كاشتراط خياطة الثوب ونحوها من جهة ، وبين ما إذا كان الشرط وصفا من الأوصاف كالكتابة في العبد والعربية في الفرس من جهة أخرى ، فإنه يصح وصف القسم الأول بكونه موافقا أو مخالفا لحكم الله تبارك وتعالى بخلاف القسم الثاني ، حيث لا مجال لوصفه بذلك . والوجه في ذلك بالنسبة إلى القسم الأول واضح ، فان تعلق الشرط - بمعنى اللزوم وتحتم الوجود - بالحكم أو الفعل ، وكذا اتصافه بكونه موافقا لحكم الله عز وجل أو مخالفا له ، من الوضوح مما يجعله غنيا عن البيان . فان اللزوم وتحتم الوجود المنشأ من قبل الناس ، سواء فيه إنشاء بعضهم الوجوب على بعض ، مع عدم اعتبار موافقة الطرف الثاني عليه ، كإنشاء المولى الوجوب على العبد ، أو الوالد على الولد ، أو مع اعتبارها ، كموارد الشرط ، أم موارد إنشائهم الوجوب على أنفسهم ، كموارد النذر والعهد واليمين ، حكم فردي - صادر من الفرد - ينقلب إلى الحكم القانوني بفضل إمضاء الشارع ذلك التعهد والالتزام - حيث يثبت - ويقال انه لا بد للمسلم من الوفاء به والكون عند ما فرضه على نفسه ، ما لم يكن
116
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 116