responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 115


دون احتياج إلى شيء وراء ذلك كحركة العضلات أو فعل آخر من أفعال النفس أو غيرها ، حقيقيا كان أم اعتباريا .
ويشهد لذلك الوجدان ، حيث لا نجد في مقام الإنشاء واعتبار ما بيدنا زمامه كإبراء ذمة من لنا عليه دين ، أو الائتمام بشخص معيّن في الصلاة وما شاكلهما ، غير التصور والعمد والقصد إلى تحققه في وعائه مع لزوم إبرازه كيف ما كان ليخرج عن حدود الإرادة المحضة إلى الإنشاء ، ومن دون أن يكون وراءه شيء آخر من سنخ الأمور الاعتبارية كي يكون هو الإنشاء والاعتبار فليس وراء قصد براءة الذمة واعفاء المدين من دينه ، أو قصد تحقق الائتمام لنا ، والإمامة في الصلاة للشخص المعين ، أمرا آخر في أفق النفس يكون من الأمور الاعتبارية ويعدّ هو الإنشاء والاعتبار ، وما ذكرناه جار في جميع الأمور الاعتبارية من العقود والإيقاعات والأوامر والنواهي وغيرها بأسرها ، حيث لا يجد الوجدان في مقام إنشائها غير قصد تحقق الماهية في وعائها مع إبرازها بمبرز في الخارج ، شيئا آخر يكون من سنخ الأمور الاعتبارية ويكون هو الإنشاء والاعتبار .
والحاصل : ان الإنشاء سواء اعتبرناه هو القصد والإرادة ، أم اشترطنا في تحققه انضمام ما يبرز ذلك القصد والاعتبار في الخارج من لفظ أو فعل ، فهو فعل حقيقي يصدر من المنشئ - سواء أكان من فعل الجنان خاصة أم أضيف إليه فعل الأبدان - وليس من الأمور الاعتبارية مطلقا .
ومن هذا المنطلق لا يمكن شمول أدلة لزوم الوفاء له ولا الأمر بكون المشروط عليه عنده ، فإنه أمر متأصل وفعل حقيقي يحصل في آن وينتهي وينصرم ، وإذا لم يشمله قوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » لا يصح إخراج ما خالف حكم الله تبارك وتعالى منه ، فإنه استثناء مما يجب الوفاء به ويلزم كون المسلم المشروط عليه عنده .
على ان الذي يصلح لان يتصف بالموافقة أو المخالفة لحكم الله عز وجل ، اما هو المكلف نفسه فيقال ، وافق حكم الله أو خالفه وعصاه ، واما هو الحكم الصادر من

115

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست