نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 113
الجهة الرابعة : تحقيق مفاد المستثنى في النصوص ، وبيان المراد بالشرط المخالف لحكم الله . وهي العمدة في البحث في هذا الشرط ، ومحور الكلام في النفي والإثبات عند الاعلام في الأمر الرابع مما يعتبر في صحة الشروط ونفوذها . والذي ينبغي ان يقال ان الملحوظ في الشرط بمعنى الإلزام والالتزام في البيع ونحوه - على ما ذكره أهل اللغة ، واختاره المعظم من الأصحاب - أمور ثلاثة : 1 - الإنشاء والاعتبار الصادر من المتعاقدين إيجابا وقبولا ، وهو ما يعبّر عنه بالإلزام والالتزام ، ويصطلح عليه بالاشتراط بالمعنى المصدري . 2 - اللزوم ووجوب الوفاء الحاصل من الإلزام والالتزام ، والمتحقق بعد الإنشاء والاعتبار ، وهو ما يعبّر عنه بالشرط تارة وباسم المصدر أخرى . 3 - متعلق اللزوم ، وهو ما يعبّر عنه بالملزوم والمشروط ، كولاء البائع في قضية بريرة أو وصف الكتابة ونحوها في العبد ، أو خياطة الثوب ونحوها من الافعال . ومن هنا فالمراد بالشرط في المستثنى والمستثنى منه في النصوص ، لا يعدو أحد الأمور المذكورة على نحو منع الخلو ، إذ قد يقال بشموله لاثنين منها - على ما اختاره الشيخ الأعظم ( قده ) - أو الجميع . وكيف كان فلا بد من دراسة كل واحد منها على حدة ، لنرى مدى احتمال كونها مرادا بالنصوص جوازا أو منعا . 1 - الشرط بالمعنى المصدري - الإنشاء والاعتبار . وهو لا يكاد يكون المراد من المستثنى والمستثنى منه في النصوص قطعا . وذلك ان الإنشاء أمر متأصل وفعل حقيقي ، ولا علاقة له بالاعتبار ، سواء قلنا فيه انه من فعل النفس وان حقيقته هو عمد تحقق مفهومه وماهيته والقصد إليه ، أم قلنا انه إبراز للاعتبار النفساني ، فإنه وعلى كلا التقديرين أمر حقيقي بعيد كل البعد عن عالم الفروض والاعتبار .
113
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 113