نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 112
بطلان الأول وصحة الثاني ، في حين ان مقتضى الثانية العكس . ومن هنا فلا محيص اما من القول بسقوطهما في مورد التعارض ، وتعيّن الرجوع إلى العمومات - إن كانت - أو الأصول . واما القول بتقييد المستثنى منه في كل منهما بغير ما هو مندرج تحت المستثنى في الآخر ، ولازمة الحكم بالبطلان في موردي الافتراق معا . واما الالتزام باتحاد مضمون الطائفتين ، وإنكار التعارض بينهما ، بالنظر لعدم وجود ما يدل على الحصر - الموجب للتعارض - في كل منهما ، وعليه فيكون الفاسد من الشروط هو الشرط المخالف للكتاب المحرم للحلال أو المحلل للحرام ، ولازمة الحكم بالصحة في الموردين السابقين ، باعتبار ان ما لم يكن مخالفا للكتاب العزيز لا يكون محللا للحرام أو محرّما للحلال ، وما لا يكون محللا للحرام أو محرّما للحلال لا يكون مخالفا للكتاب العزيز ، والعكس بالعكس في القضيتين . إلا أن الذي يهوّن الخطب ويسهّل الأمر ، عدم اختصاص الطائفة الأولى بمخالف الكتاب العزيز فقط ، وشمولها لمخالف السنة الشريفة أيضا على ما عرفته في البحث السابق . وعدم اختصاص الطائفة الثانية بالأحكام التكليفية ، وشمولها للأحكام الوضعية أيضا ، لما هو محقق في محله من الأصول ، من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للحل والحرمة ، وكونهما مستعملين في معناها العرفي ، المضي والمنع ، وإنما يستفاد منهما - وبلحاظ مناسبة الحكم والموضوع - التكليف مرة كالحرمة المجعولة للخمر ، والوضع أخرى كالحرمة المجعولة للبيع الغرري . وبالجملة : فالمستفاد من الطائفتين كليهما أمر واحد ، هو نفوذ الشروط إلا ما خالف حكم الله ، وأحلّ حراما أو حرم حلالا ، بلا فرق في ذلك بين كونه مبيّنا في الكتاب العزيز أم مبيّنا عن طريق النبي الكريم صلَّى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السّلام ، سواء أكان الحلال أو الحرام تكليفيا أم وضعيا ، فإنها جميعها على حد سواء بالنسبة إلى نصوص الشرط التي تتحد في المفاد رغم اختلاف ألسنتها .
112
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 112