نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 114
خلافا لكلمات كثير من الاعلام ، بل وصريح عبارات بعضهم ، حيث اعتبروه من الأمور الاعتبارية . قال السيد الخميني ( قده ) : « والإنشاء غير التلفظ بالألفاظ الموقعة له والتلفظ من التكوين - ولا يعقل تعليقه - بخلاف الإنشاء والإيقاع الذي هو أمر اعتباري ، نظير الإيجاب والتلفظ الدال عليه ، ولعل القائل رحمه الله تعالى خلط بينهما فوقع فيما وقع » [1] . فإنه أمر لا أساس له وبعيد عن الصواب جدا ، ولوضوح الحق ومعرفة الحقيقة في الإنشاء ، تمهيدا لتنقيح ما نحن بصدده ، لا بد من التعرض لحقيقة الإنشاء والإيجاد على نحو الاختصار ، موكلين التفصيل إلى محله في علم الأصول وبعض المباحث الفقهية كاعتبار التنجيز في العقود . فنقول : إن تكوين الأشياء وإيجادها يختلف باختلاف نوعها وفاعلها اختلافا كبيرا . فبالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ، تكفي إرادته المحضة والمجردة عن كل ما سواها بما في ذلك قول « كن » سببا وعلة في خلق الأشياء ووجودها بقول مطلق . وتلك هي القدرة المطلقة لذات واجب الوجود جلّ اسمه ، والتي لا يقف إمامها عائق ولا يحول دونها مانع . واما بالنسبة إلى الإنسان ، فمقتضى عجزه الامكاني أن لا يكون بوسعه فعل كل ما يريد ، فليس له إيجاد الجواهر وتكوينها ، بل ولا خلق كثير من الاعراض ، وما يقع تحت قدرته منها لا يكفي مجرد إرادته وقصده علة في تحققه ، بل لا بد - بالإضافة إليها - من حركة العضلات المنبعثة عنها حركة تؤدي إليه ، كما هو الحال في مثل القيام والقعود . واما الأمور الاعتبارية التي يكون زمام أمرها بيد المعتبر ، فيكفي في تكوينها وتحققها قصد صاحب الأمر وإرادته مجردا أو مع إبرازه بمبرز في مقام الإنشاء ، ومن