نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 96
الإجماع ، كما هو ظاهر الشهيدين وغيرهما . * ( وفي ) * جوازها في * ( التكة والقلنسوة ) * مما لا يتم فيه الصلاة * ( من الحرير ) * للرجال * ( تردد ) * واختلاف شديد بين الأصحاب * ( أظهره ) * عند الماتن وجماعة * ( الجواز مع الكراهة ) * والأحوط بل الأظهر المنع وفاقا لآخرين . * ( وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به ؟ المروي ) * في الصحيح [1] وغيره * ( نعم ) * يجوز ، وهو المعروف بين الأصحاب . ويلحق بالافتراش التوسد والالتحاف دون التدثر على الأحوط . * ( ولا بأس بثوب مكفوف به ) * على الأشهر بل الأظهر ، ولكن المنع عنه أحوط . والمراد به جعله في رؤس الأكمام والذيل وحول الزيق ، وقدر عند جماعة بأربع أصابع ، ولا تجوز الزيادة عنها ، والأحوط اعتبارها مضمومة . * ( ولا تجوز ) * الصلاة ولا تصح * ( في ثوب مغصوب ) * ساترا كان أم لا ، بل المغصوب مطلقا ولو خيطا على الأقوى * ( مع العلم ) * بالغصبية . وتصح مع الجهل بها اتفاقا ، وبالحكم على قول ، ولا على آخر . وهو أحوط ، ومع النسيان مطلقا على الأقوى . * ( ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق ) * بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور ، ومستند المنع ضعيف ، فالقول بالجواز قوي . ويجوز فيما له ساق كالخف والجرموق بالنص [2] والإجماع . * ( ويستحب في النعل العربية ) * للصحاح ، وليس فيها التقييد بالعربية ، ولذا بالإطلاق أفتى جماعة . * ( وتكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف ) * والكساء ، فلا تكره
[1] وسائل الشيعة 3 - 274 ح 1 . [2] وسائل الشيعة 3 - 310 ، ب 38 .
96
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 96