responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 95


* ( غسل موضع الاتصال ) * خاصة مع الامتياز ومع المشتبه ومع الامتزاج ثم استعمل . ويكفي الغسل ولو في النتف ، إلا إذا أحس بانفصال شيء من الجلد واللحم ولم ينفصل بالغسل ، فيجب إزالته بغيره أولا .
* ( وتجوز ) * الصلاة * ( في ) * وبر * ( الخز الخالص ) * مما لا يصح فيه الصلاة بلا خلاف ، وكذا في جلده عند الأكثر ، والمنع عنه أحوط ، و * ( لا ) * تجوز في * ( المغشوش ) * منه * ( بوبر الأرانب والثعالب ) * ونحوهما ، بلا خلاف ظاهر الا من الصدوق وهو نادر .
* ( وفي ) * جوازها في * ( فرو السنجاب قولان ) * مشهوران ، إلا أن * ( أظهرهما ) * وأشهرهما * ( الجواز ) * لكن مع الكراهة الشديدة ، ومع ذلك فالتورع عنه أحوط * ( وفي ) * جوازها في * ( الثعالب والأرانب روايتان [1] ) * أشهرهما : المنع بل الأخرى مهجورة ، كما صرح به جماعة .
* ( ولا تجوز الصلاة ) * ولا تصح * ( في الحرير المحض ) * أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته * ( للرجال ) * خاصة ، ولا فرق فيه بين كونه ساترا للعورة أم لا فيمتنع عنه مطلقا * ( الا مع الضرورة ) * إليه * ( أو في ) * حال * ( الحرب ) * فتجوز فيه حينئذ مطلقا .
واحترزنا ب « المحض » عن الممتزج على غير الوجه الذي سبق ، لجواز الصلاة فيه حينئذ مطلقا .
* ( وهل تجوز ) * الصلاة في المحض منه * ( للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان أظهرهما الجواز ) * وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهرا ، الا من الصدوق والمنتهى [2] . وهما نادران جدا حتى ادعى الثاني بنفسه في المختلف على الجواز



[1] وسائل الشيعة 3 - 258 ، ب 258 .
[2] منتهى المطلب 1 - 228 ، الفرع الخامس .

95

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست