نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 97
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
الصلاة فيها سوداء ، وان كان الأفضل البياض مطلقا . ويستفاد من بعض النصوص [1] كراهتها في الثوب المصبوغ المشبع المقدم ، وبه أفتى جماعة . ولا تختص كراهة السود بالصلاة ، بل يعمها وغيرها وان كانت فيها آكد . * ( وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ) * ولا يحرم وفاقا للأكثر . وقيل : نعم . وهو أحوط . * ( وفي ثوب واحد ) * رقيق * ( للرجال ) * إذا لم يحك ما تحته * ( ولو حكى ما تحته ) * من العورة * ( لم يجز ) * قولا واحدا إذا حكى بشرتها أو لونها ، وكذا لو حكى حجمها على قول ، والأكثر على الجواز ولعله أقوى ، وان كان الأحوط والأولى المنع . * ( وأن يأتزر فوق القميص ) * على الأشهر الأقوى ، وقيل : لا يكره . وهو ضعيف . * ( وأن يشتمل الصماء ) * وهو الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد . * ( وفي عمامة لا حنك لها ) * ولا تختص الكراهة بالصلاة ، بل يعمها وغيرها وان تأكدت فيها . * ( وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ) * ويحتمل مطلقا ولو كان مستورا ، لكن التقييد أولى . * ( وفي ثوب يتهم صاحبه ) * بالنجاسة ، أو كل محذور ولو غيرها على ما ذكره جماعة . * ( و ) * أن يصلي * ( في قباء ) * بل مطلق الثوب إذا كان * ( فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ) * ولا يحرم على الأظهر الأشهر ، وهل يعم الصورة والمثال ما كان منهما