responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 9


فالأحوط ما في المتن .
* ( و ) * لوقوع * ( العذرة ) * اليابسة ، أو مطلقا كما في النص [1] * ( عشرة ) * دلاء بلا خلاف ، وفي الكتابين الإجماع . * ( فإن ذابت ) * وتقطعت * ( فأربعون أو خمسون ) * كما في النص [2] ، ويتحتم الأخير على الأشهر ، وهو أحوط .
* ( وفي الدم أقوال ) * كثيرة منتشرة ، أشهرها خمسون للكثير ، وعشرة للقليل وهو أحوط بل أظهر ، وفي الغنية الإجماع ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه الا من المفيد . * ( والمروي ) * في الصحيح [3] * ( في دم ذبح الشاة من ثلاثين ) * دلوا * ( إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة ) * ولم أعرف قائله ، ويناط الوصفان بنفس الدم على الأشهر ، وبالبئر على قول آخر .
* ( و ) * ينزح * ( لموت الكلب وشبهه ) * في الجثة * ( أربعون ) * على الأظهر المشهور * ( وكذا في بول الرجل ) * أربعون ، وفي إلحاق المرأة به قولان ، وفي الغنية الإجماع على الإلحاق ، ويعضده دعوى بعضهم تواتر الاخبار بالعدد لبول الإنسان بقول مطلق . والمشهور الحاقه بما لا نص فيه ، وهو أحوط إن اعتبرنا فيه بنزح الجميع . وان اعتبرنا فيه ثلاثين ، فالأول أحوط . وان اعتبرنا أربعين فلا فرق .
* ( وألحق الشيخان ) * وغيرهما * ( بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ) * ولا بأس به ، للنص [4] في الكلب وشبهه * ( والمروي في الشاة تسع أو عشر ) * كما في الخبر [5] وسبع كما في آخر [6] ، والأول أحوط * ( وللسنور أربعون ) *



[1] وسائل الشيعة 1 - 140 ، ح 1 .
[2] نفس المصدر السابق .
[3] وسائل الشيعة 1 - 141 ، ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 1 - 134 ، ح 3 .
[5] وسائل الشيعة 1 - 137 ، ح 3 .
[6] وسائل الشيعة 1 - 137 ، ح 7 .

9

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست