responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 10


لدخوله في شبهه الكلب الوارد في النص * ( وفي رواية ) * [1] ثلاثون أو أربعون وفي رواية أخرى * ( سبع ) * [2] والأول أحوط .
* ( ولموت الطير ) * كالدجاجة والحمامة وما بينهما إلى النعامة * ( واغتسال الجنب ) * ولو مرتبا ، بل وقوعه مطلقا ولو لغير غسل ، كما يفيده إطلاق الصحاح [3] واختاره المفيد - رحمه الله - ، ويعتبر فيه خلو بدنه عن النجاسة على الأشهر الأقوى * ( والكلب [4] ) * لو خرج حيا ، والفأرة إن تفسخت كما في الخبر [5] ، أو تسلخت كما في آخر [6] ، سبع دلاء بلا خلاف أجده الا من الحلي في الكلب فأربعون ، وهو ضعيف * ( والا ) * يتفسخ الفأرة * ( فثلاثة ) * على الأشهر الأظهر * ( وقيل ) * فيه أقوال أخر ، سبع وعليه المرتضى ، وهو أحوط ، و * ( دلو ) * وعليه الصدوق ، ومستنده لم يظهر .
* ( ولبول الصبي سبع ) * على الأشهر الأظهر ، وفي السرائر والغنية الإجماع ، وفسر بآكل الطعام مطلقا عند الأكثر ، وبمن كان غذاءه غالبا [7] عند بعض ، وبمن خرج عن الحولين مطلقا عند آخر * ( وفي رواية ) * [8] رضوية * ( ثلاث ) * عمل بها المرتضى والصدوق ، وهو ضعيف * ( ولو كان رضيعا فدلو واحد ) * على الأشهر الأظهر ، وقيل : ثلاث بالإجماع ، وهو أحوط .



[1] وسائل الشيعة 1 - 135 ، ح 4 .
[2] مستدرك الوسائل 1 - 28 ، ب 17 .
[3] وسائل الشيعة 1 - 142 ، ب 22 .
[4] في المطبوع من المتن : وكذا للكلب .
[5] وسائل الشيعة 1 - 137 ، ح 1 .
[6] نفس المصدر .
[7] في « ن » : غالب غذاءه .
[8] مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، ب 15 من أحكام المياه ، ح 2 .

10

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست