responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 8


عليها في الاخبار .
* ( و ) * لعله لذا * ( ألحق الشيخ ) * بها * ( الفقاع ) * بناء على إطلاقها عليه فيها أيضا ، وفي الكتابين أيضا الإجماع . * ( و ) * ألحقوا بها أيضا * ( المني ) * مما له نفس * ( والدماء الثلاثة ) * يعني الحيض والاستحاضة والنفاس ، ولعله للإجماع في الكتابين ، والا فالحجة غير واضحة .
* ( فإن غلب الماء ) * فتعذر نزح جميعه * ( تراوح عليها قوم ) * كما في الموثق [1] ، أو أربعة رجال كما في الرضوي [2] ، وعليه فلا يجزي النساء والصبيان ، وهو الأشهر الأحوط * ( اثنين اثنين ) * [3] فلا يجزي الأنقص مطلقا على الأشهر الأقوى ، والأحوط عدم الزيادة على الأربعة * ( يوما ) * كاملا من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر الأقوى ، ولا بد من إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب المقدمة ، وكذا تهيئة الأسباب قبل ذلك ، ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ، ولا الملفق منهما . ويجوز لهم الصلاة جماعة ، لا جميعا بدونها كما قيل ، ولا الأكل كذلك على الأحوط .
* ( ولموت الحمار والبغل ينزح كر ) * بلا خلاف في الأول ، وعلى الأشهر في الثاني ، وفي الغنية الإجماع . * ( وكذا قال الثلاثة في ) * موت * ( الفرس والبقرة ) * واشتهر الحكم بعدهم ، والحجة غير واضحة ، عدا الإجماع في الأول في الغنية .
* ( ولموت الإنسان سبعون دلوا ) * إجماعا في المسلم ولو صغيرا ، وعلى الأشهر في الكافر ، والأحوط فيه الحاقه بما لا نص فيه ، ان قلنا بنزح الجميع ، والا



[1] وسائل الشيعة 1 - 143 ، ح 1 .
[2] مستدرك الوسائل 1 - 28 ، ب 22 .
[3] في « ن » اثنان اثنان .

8

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست