responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 73


استدبار قبلة أو تكلم أو نحو ذلك * ( فيبطلها ) * حينئذ ويستأنفها .
وما اخترناه من التفصيل بين صورتي العلم بالسبق وعدمه خيرة جماعة ، خلافا لإطلاق العبارة وغيرها ، بل ربما جعل مشهورا ، فلا فرق بينهما في التفصيل الموجود فيها والجمع بينهما ، حيث ما تخالفا بإلقاء الثوب النجس ، أو تطهيره مع عدم المنافي ، وإتمام الصلاة ثم إعادتها أحوط وأولى .
وإذا علم بها قبل الصلاة ، ثم تذكر لها في أثنائها ، أعادها مطلقا من غير تفصيل هنا . وينبغي تقييد الإعادة - حيث أوجبناه - بصورة العلم - بما إذا وسع الوقت لها ، ولو بمقدار ركعة كاملة الاجزاء ، والا فعدمها أولى ، لأولوية مراعاة الوقت على مراعاة كثير من الشرائط والاجزاء ، كما يستفاد من التتبع والاستقراء .
* ( الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد ) * وتنجست ببوله * ( اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة ) * فلا تجب الزيادة .
ولا يلحق بالمربية المربي ، ولا الصبية بالصبي ، ولا غير البول بالبول ، ولا بالثوب البدن أو غيره ، ولا بالولد الواحد المتعدد ، لخروج جميع ذلك عن مورد النص ، ولا موجب معتبرا في التعدي ، مع كونه أحوط . إلا أن يستلزم الحرج ، فيدور نفي التكليف مداره قولا واحدا .
والأفضل إتيانها بالغسل الواجب عليها في آخر النهار مقدمة له على الظهر آتية بعده بالصلاة الأربع ، بل قيل : بالوجوب . وهو أحوط .
* ( التاسع : من لم يتمكن من تطهير ثوبه ) * أو تبديله * ( ألقاه وصلى عريانا ) * وجوبا عينيا ، على الأشهر الأقوى * ( ولو منعه مانع ) * من التعري من برد ونحوه * ( صلى فيه ) * قولا واحدا * ( و ) * لكن * ( في ) * وجوب * ( الإعادة ) * بعد التمكن من الطهارة * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما * ( أنه لا إعادة ) * خلافا لجماعة فأوجبوها . وهو أحوط وأولى .

73

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست