responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 72


التطهير * ( صلى الصلاة الواحدة في كل واحدة ) * منهما * ( مرة ) * ناويا للوجوب في كل منهما ، على الأشهر الأقوى * ( وقيل : يطرحهما ويصلي عريانا ) * والقائل الحلي . وهو ضعيف .
* ( السادس : إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب ، غسل موضع الملاقاة وجوبا ) * ولا فرق بين كلب الصيد وغيره * ( وان كان ) * كل من الثلاثة والملاقي حين الملاقاة * ( يابسا رش الثوب ) * ان كان هو الملاقي دون البدن * ( بالماء استحبابا ) * لا وجوبا ، على الأشهر الأقوى .
* ( السابع : من علم النجاسة ) * الغير المعفو عنها * ( في ثوبه أو بدنه وصلى ) * معها * ( عامدا ) * ذاكرا لها حين الصلاة * ( أعادها في الوقت وبعده ) * ولا يعذر جاهل الحكم هنا قطعا .
* ( ولو نسيها في حال الصلاة ) * بعد أن علم بها قبلها * ( ف ) * في وجوب الإعادة مطلقا أم في الوقت خاصة أم لا مطلقا * ( روايتان [1] ) * بل روايات وأقوال مختلفة ، إلا أن * ( أشهرهما ) * وأظهرهما وأحوطهما * ( أن عليه الإعادة ) * وقتا وخارجا .
* ( ولو لم يعلم ) * بالنجاسة إلى أن صلى * ( وخرج الوقت فلا قضاء ) * عليه قطعا * ( وهل ) * عليه أن * ( يعيد مع بقاء الوقت ) * إذا علم بها بعد الفراغ * ( فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة ) * لكنها أحوط وأولى .
* ( ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ) * مع عدم علمه بها قبلها ، أعادها إذا علم سبقها عليها مطلقا ، أمكنه إزالتها أم لا ، وان لم يعلم بالسبق * ( أزالها وأتم ) * الصلاة * ( أو طرح عنه ما هي فيه ) * أي الثوب الذي فيه النجاسة * ( إلا أن يفتقر ذلك ) * أي كل من الإزالة والطرح * ( إلى ما ينافي الصلاة ) * من فعل كثير أو



[1] وسائل الشيعة 2 - 1063 ، ب 42 .

72

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست