responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 74


* ( العاشر : إذا جففت ) * عين * ( الشمس ) * بالإشراق * ( البول أو غيره ) * من النجاسات التي تزول عينها بها * ( عن الأرض والبواري والحصر ) * بل كل ما لا ينقل على الأقوى * ( جازت الصلاة عليه ) * مع اليبوسة المانعة من السراية إجماعا ، وكذا مع الرطوبة بناء على طهارتها بذلك ، كما هو الأشهر الأقوى .
ولا تطهر لو تجففت بغيره ولو بإستعانتها . ويمكن تطهيرها حينئذ بالشمس ، بأن يرطب المحل بالماء مثلا ثم يعرض عليها الشمس لتجففها .
* ( وهل تطهر النار ما أحالته ) * رمادا أو دخانا ؟ * ( الأشبه نعم [1] ) * وهو الأشهر وكذا لو استحال الشيء بغيرها ولو بنفسه ، كالعذرة دودا ، والكلب ملحا ، والخمر خلا . وضابطها : ما تغير معه الاسم عرفا .
وفي طهارة الأرض النجسة باستحالتها آجرا أو خزفا أو نورة أو جصا ، والعود النجس فحما ، ونحو ذلك مما لا يقطع معه بتغير الاسم عرفا اشكال ، والأصل يقتضي العدم فيطهر .
* ( وتطهر الأرض ) * بالمشي عليها أو الدلك بها * ( باطن الخف ) * يعني أسفله الملاصق لها * ( و ) * أسفل * ( القدم مع زوال ) * عين * ( النجاسة ) * بها ان كانت ذات عين ، والا فيكفي مطلق المشي عليها . وفي حكم الخف كل ما يجعل للرجل وقاء ، على الأقوى . إلا أن الأشهر خصوص ما في العبارة وزيادة النعل خاصة .
وهو أحوط وأولى . وفي اعتبار جفاف الأرض وطهارتها اشكال ، والأحوط اعتبارهما وان كان العدم لعله أقوى .
وأعلم أن أكثر المتأخرين على عدم طهارة الأرض النجسة بإلقاء ما دون الكر عليها مطلقا ، مع بقائه فيها ، بل هما نجسان ، إلا أن ينفصل الماء عنها عملا بالأصول .



[1] المتن كذا هنا وفي الرياض ، ولكن في المطبوع من المتن كذا : وهل تطهر [ أي الشمس ] ؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته إلخ .

74

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست