نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 71
وقيل : يعفى عنه أيضا مطلقا . والأول أحوط وأولى ، ان لم نقل بكونه أقوى . هذا ان لم توجب الإزالة المشقة ، والا فالعفو وعدمه يدوران مدارها وجودا وعدما . والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولا ابدال الثوب ولو مع إمكانهما ، إلا أنهما أحوط وأولى ان لم يوجب حرجا . * ( الثالث : تجوز الصلاة في ما لا يتم الصلاة فيه ) * للرجال * ( منفردة ) * ولو كان * ( مع نجاسة ) * مغلظة ، * ( كالتكة والجورب والقلنسوة ) * والمنديل والعمامة الصغيرة لا مطلقا وغيرها . ولا فرق بين الملابس وغيرها ، كانت في محالها أم لا . * ( الرابع : يغسل الثوب [1] ) * والبدن من البول مرتين إلا في الجاري فمرة واحدة ، كما في سائر النجاسات ، ولو كان لها قوام وثخن وأزيلت بالقليل على الأقوى . وفي إلحاق الكثير الراكد بالجاري إشكال ، والأحوط بل الأولى لا بل يجب المرتان . * ( الا من بول الصبي ) * الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته ، كما في المعتبر والمنتهى ، ويحتمل مطلقا * ( فإنه يكفي ) * فيه * ( صب الماء عليه ) * ولا يعتبر فيه التعدد ولا العصر ، وان اعتبر فيما عداه من النجاسات ، كما هو الأقوى ولا يلحق به الجارية على الأظهر الأحوط . * ( ويكفي إزالة عين النجاسة وان بقي اللون ) * والرائحة ، فلا تجب إزالتهما مطلقا . ولو مع الإمكان من غير مشقة ، وان كان الأحوط معه الإزالة . * ( الخامس : إذا علم موضع النجاسة غسل ) * خاصة * ( وان جهل ) * وكان محصورا * ( غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ) * وجوبا في النجس بالأصالة ، وفي الباقي من باب المقدمة . * ( ولو نجس أحد الثوبين ) * مثلا * ( ولم يعلم عينه ) * وفقد غيرهما وتعذر