نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 70
يعف عما زاد عنه ) * إجماعا . * ( وفي ) * العفو عن * ( ما بلغ قدر الدرهم ) * حال كونه * ( مجتمعا روايتان ، أشهرهما ) * وأظهرهما وأحوطهما * ( وجوب الإزالة ) * . * ( ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ) * مطلقا ، وان زاد الجميع عن قدر الدرهم وتفاحش عند جماعة ، بل قيل : انه المشهور * ( وقيل : تجب ) * إزالته * ( مطلقا ) * إلا قدر الدرهم منه أو ما دونه على الاختلاف ، والقائل سلار وابنا حمزة والبراج وعليه أكثر المتأخرين . * ( وقيل : ) * تجب إزالته * ( بشرط التفاحش ) * وهو ضعيف ، والقائل غير معروف وان عزي إلى النهاية ، فإن عبارته غير صريحة فيه [1] ، بل ولا ظاهرة . نعم حكي عن المصنف في المعتبر [2] . وفي المسألة إشكال ، ولا ريب أن القول الثاني أحوط وان كان الأول لا يخلو عن قرب . * ( الثاني : دم الحيض تجب إزالته وان قل ) * ونقص عن سعة الدرهم * ( وألحق الشيخ ) * وغيره * ( به دم الاستحاضة والنفاس ) * ولا بأس به ، وفي صريح الغنية وظاهر الخلاف الإجماع ، وعن الحلي نفي الخلاف عنه ، والأحوط بل الأظهر إلحاق دم الخنزير والكلب ، بل مطلق نجس العين حتى الكافر والميت بدم الحيض . * ( وعفي ) * أيضا * ( عن دم القروح والجروح التي [3] ) * لا ترقأ ولا تنقطع في الثوب كان أو في البدن ، قليلا كان أو كثيرا * ( فإذا رقأ ) * وانقطع لم يعف عنه ، بل * ( اعتبر فيه سعة الدرهم ) * فان نقص عنها أو كان بقدرها ، عفي عنه ، والا فلا .
[1] قال في النهاية [ ص 51 ] : وان كان دم رعاف أو قصد أو غيرهما من الدماء ، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه لا يجب إزالته ، إلا أن يتفاحش ويكثر . فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت إزالته . [2] المعتبر ص 118 . [3] في النسخ : الذي .
70
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 70