responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 70


يعف عما زاد عنه ) * إجماعا .
* ( وفي ) * العفو عن * ( ما بلغ قدر الدرهم ) * حال كونه * ( مجتمعا روايتان ، أشهرهما ) * وأظهرهما وأحوطهما * ( وجوب الإزالة ) * .
* ( ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ) * مطلقا ، وان زاد الجميع عن قدر الدرهم وتفاحش عند جماعة ، بل قيل : انه المشهور * ( وقيل : تجب ) * إزالته * ( مطلقا ) * إلا قدر الدرهم منه أو ما دونه على الاختلاف ، والقائل سلار وابنا حمزة والبراج وعليه أكثر المتأخرين .
* ( وقيل : ) * تجب إزالته * ( بشرط التفاحش ) * وهو ضعيف ، والقائل غير معروف وان عزي إلى النهاية ، فإن عبارته غير صريحة فيه [1] ، بل ولا ظاهرة . نعم حكي عن المصنف في المعتبر [2] . وفي المسألة إشكال ، ولا ريب أن القول الثاني أحوط وان كان الأول لا يخلو عن قرب .
* ( الثاني : دم الحيض تجب إزالته وان قل ) * ونقص عن سعة الدرهم * ( وألحق الشيخ ) * وغيره * ( به دم الاستحاضة والنفاس ) * ولا بأس به ، وفي صريح الغنية وظاهر الخلاف الإجماع ، وعن الحلي نفي الخلاف عنه ، والأحوط بل الأظهر إلحاق دم الخنزير والكلب ، بل مطلق نجس العين حتى الكافر والميت بدم الحيض .
* ( وعفي ) * أيضا * ( عن دم القروح والجروح التي [3] ) * لا ترقأ ولا تنقطع في الثوب كان أو في البدن ، قليلا كان أو كثيرا * ( فإذا رقأ ) * وانقطع لم يعف عنه ، بل * ( اعتبر فيه سعة الدرهم ) * فان نقص عنها أو كان بقدرها ، عفي عنه ، والا فلا .



[1] قال في النهاية [ ص 51 ] : وان كان دم رعاف أو قصد أو غيرهما من الدماء ، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه لا يجب إزالته ، إلا أن يتفاحش ويكثر . فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت إزالته .
[2] المعتبر ص 118 .
[3] في النسخ : الذي .

70

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست