responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 58


المرأة ) * تغسل صبيا له ثلاث سنين مطلقا على الأظهر ، واشترط الشيخ - رحمه الله - فقد المماثل . وهو أحوط ، وفي الزائد على المدة إلى خمس سنين خلاف واشكال ولا ريب أن الترك مع إمكان المماثل أحوط .
* ( و ) * يجوز أن * ( يغسل الرجل محارمه ) * والمحرمات عليه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة * ( من وراء الثياب ، وكذا المرأة ) * في حال الاضطرار بلا خلاف وفي الاختيار ، ومجردا فيه خلاف ، والأحوط العدم ، وهو في الثاني أشهر ، ولكن الجواز لعله أظهر .
هذا فيما عدا الزوجين ، وأما فيهما فالجواز مطلقا أشهر وأقوى أيضا ، إلا أن الاحتياط هنا أيضا ما قدمناه .
* ( الثامنة : من مات محرما كان كالمحل ) * في الأحكام ، حتى في ستر الرأس والرجلين * ( لكن لا يقرب الكافور ) * بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به .
* ( التاسعة : لا ) * يجوز أن * ( يغسل الكافر ) * بأقسامه حتى الذمي ومن في حكمه * ( ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين ) * وفي المخالف خلاف واشكال والأحوط الإلحاق بالمسلم كما هو المشهور ، إلا أن يكون معاندا فهو كافر .
* ( العاشرة : لو لقي [1] ) * كفن الميت نجاسة خارجة عنه * ( غسلت ما لم يطرح في القبر ، وقرضت بعد جعله فيه ) * كما عليه الصدوقان والحلي ، للرضوي [2] . وقيل :
بالقرض مطلقا ، لإطلاق الحسنيين [3] . ويجب غسلها عن بدن الميت أيضا ان بدت منه قبل التكفين ، والا فلا . ولا يجب إعادة الغسل مطلقا [4] ، الا إذا بدت منه في



[1] في المطبوع من المتن : لاقى .
[2] مستدرك الوسائل 1 - 107 ، ب 19 .
[3] وسائل الشيعة 2 - 753 ح 3 و 4 ، ب 24 .
[4] أي من أي نجاسة « منه » .

58

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست