responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 57

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


* ( السادسة : إذا وجد بعض الميت وفيه ) * صدر ، أو * ( الصدر ، فهو كما لو وجد كله ) * يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .
* ( وان لم يوجد الصدر ، غسل وكفن ما فيه عظم ) * وحنط إذا كان محله ، ولم يجب الصلاة عليه مطلقا ، خلافا للإسكافي فأوجبها عليه إذا كان عضوا تاما ، وهو أحوط .
ومورد النص [1] والعبارة العضو المبان من الميت ، فلا يجب في غيره للأصل خلافا لجماعة فيجب وجوبا ، وهو أحوط . وفي إلحاق العظم المجرد به قولان أحوطهما : ذلك . * ( ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم ) * كما في كلام جماعة ولا يخلو عن قوة ، ومع ذلك فهو أحوط .
واعلم أن الاحكام المتقدمة عامة لكل ميت إجماعا ، إلا السقط ففيه تفصيل أشار إليه بقوله * ( قال الشيخان و ) * أكثر الأصحاب ، بل قيل : لا يعرف فيه بيننا خلاف : انه * ( لا يغسل السقط إلا إذا استكمل ) * في بطن أمه * ( شهورا أربعة ) * فليغسل حينئذ ، بل يكفن ويلحد ، كما في الموثق [2] وغيره ، وفيه : يحنط . وهو أحوط * ( ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن ) * وظاهر المصنف التوقف ، لكنه أحوط .
* ( السابعة : لا ) * يجوز أن * ( بغسل الرجل ) * ولا يتيممه حيث يتعذر تغسيله * ( الا الرجل ) * أو ذو محرم له * ( وكذا المرأة ) * لا يغسلها ولا يتيممها إلا المرأة أو ذو رحم لها ، فيدفنان حيث يتعذر المماثل والرحم بثيابهما ، على الأشهر الأقوى . وقيل :
يغسلان من وراء ثيابهما . وهو أحوط ، حيث لا يستلزم محرما ، والا فترك التغسيل متعين .
* ( و ) * يجوز أن * ( يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ) * ولو اختيارا * ( وكذا



[1] وسائل الشيعة 2 - 816 .
[2] وسائل الشيعة 2 - 695 ح 1 ب 12 .

57

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست