نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > أحكام غسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأغسال المندوبة < / فهرس الموضوعات > الأثناء . والأحوط الإعادة حينئذ بل مطلقا ، كما عليه العماني . أحكام غسل مس الميت : * ( السادس : غسل من مس ميتا : ) * وانما * ( يجب الغسل بمس الآدمي ) * إذا كان * ( بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر ) * فلا يجب به قبل البرد ولا بعد الغسل ، وان استحب فيه . ولا يجب بمس الشهيد . وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع ، وجهان ، والأحوط الوجوب . * ( وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ) * وفي إلحاق العظم المجرد بها اشكال ، والأحوط ذلك . * ( وهو ) * أي غسل المس * ( كغسل الحائض ) * في الكيفية ووجوب الوضوء قبله أو بعده . الأغسال المندوبة : * ( وأما المندوب من الأغسال : فالمشهور ) * أنها ثمانية وعشرون غسلا ، وقيل : خمسون . وهي : * ( غسل الجمعة ) * للرجال والنساء ، وللرجال آكد * ( ووقته : ما بين طلوع الفجر ) * الثاني * ( إلى الزوال ) * فلا يجوز التقديم الا يوم الخميس مع خوف عوز الماء ، ولا التأخير إلا قضاءا * ( وكل ما قرب من الزوال فهو أفضل ) * كما قطع به الأصحاب ، وبه صريح الرضوي [1] . * ( و ) * غسل * ( أول ليلة من شهر رمضان ) * والأفضل إيقاعه هنا وفي سائر الليالي المستحب فيها الغسل أو لها * ( وليلة النصف منه ) * وليلة سبع عشرة ، * ( و ) * ليلة