responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 56


* ( الثانية : كفن الميت ) * الواجب بحسب حاله كما مر يخرج * ( من أصل تركته قبل الدين والوصية ) * وفي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس وحق المجني عليه إشكال .
* ( الثالثة : لا يجوز نبش القبر ) * إجماعا * ( ولا نقل الموتى بعد دفنهم ) * ولو إلى المشاهد المشرفة ، والأقوى جوازه ، وان حرم النبش ، وان كان الأحوط الترك .
* ( الرابعة : الشهيد ) * وهو المسلم المقتول في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام على قول ، وزيد في أخرى : أو نائبهما . وقيل : في كل جهاد حق وفيه اشكال ، والأحوط الأول * ( إذا مات في المعركة ) * ولم يدركه المسلمون ومعه رمق * ( لا يغسل ولا يكفن ) * لا إذا جرد فيكفن حينئذ ، كما ذكره جماعة ، وأشعر به بعض المعتبرة [1] * ( بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ) * وجوبا * ( وينزع عنه الخفان ) * قطعا وان أصابهم الدم على اشكال * ( والفرو ) * على الأظهر .
* ( الخامسة : إذا مات ولد الحامل ) * في بطنها ، فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل ، والا * ( قطع وأخرج ) * بالأرفق فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ان وجدن ، والا فالرجال المحارم ، والا فغيرهم .
* ( ولو ماتت هي دونه يشق جوفها ) * وجوبا * ( من الجانب الأيسر وأخرج ) * مطلقا ولو كان ممن لا يعيش عادة * ( وفي رواية [2] ) * مرسلة لابن أبي عمير صحيحة إليه أو حسنة ، أنه بعد ذلك * ( يخاط بطنها ) * والعمل بها متجهة ، لعد مراسيله كالمسانيد ومع ذلك فهو أحوط وأسهل لتغسيلها .



[1] وسائل الشيعة 2 - 698 .
[2] وسائل الشيعة 2 - 673 ح 1 ب 46 ، والترديد باعتبار إبراهيم بن هاشم ، والصحيح أن السند باعتباره صحيح .

56

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست