responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 515


والا فلا شيء عليها .
ولم يقيد فيهما الجماع بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه . أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم كما عرفته .
واحترز ب « المحرمة بإذنه » عن المحرمة بغيره ، فيلغو ولا شيء عليهما وفي إلحاق الغلام المحرم بإذنه بها وجهان .
* ( ولو جامع ) * المحرم عامدا عالما * ( قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ) * لما عرفته من ثبوته على المجامع بعد المشعر ، وانما ذكره هنا بالخصوص مع دخوله فيما مر للتنبيه على حكم الابدال المشار إليه بقوله :
* ( فان عجز ) * عنها * ( فبقرة أو شاة ) * مخيرا بينهما ، كما يفيده الماتن وكلام جمع ، خلافا للأكثر فمرتبا بينهما ، وهو أحوط وأولى . ولا فرق في وجوب الكفارة بين من لم يطف شيئا أو طاف أقل من النصف أو أكثر للنص [1] .
* ( ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ) * ولو عامدا عالما * ( لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه ) * بلا خلاف ظاهر الا من الحلي وهو نادر .
وظاهر المتن لزوم الكفارة إذا طاف دون العدد ولو تجاوز النصف .
* ( وقيل : يكفي في البناء ) * الأولى في سقوط الكفارة ، ففي العبارة مسامحة * ( مجاوزة النصف ) * وهو الأظهر ، وفاقا للشيخ وجمع .
* ( ولو عقد محرم لمحرم على المرأة ودخل ) * بها * ( فعلى كل واحد ) * منهما * ( كفارة ) * بدنة إجماعا ، كما في صريح الغنية وظاهر جماعة .
وإطلاق المتن ونحوه بل الأكثر كما قيل يقتضي تساوي علمهما بالإحرام والحرمة والجهل ووجوب البدنة على العاقد ، وان كان دخول المعقود له بعد الإحلال ، فإن



[1] وسائل الشيعة 9 - 264 ، ب 9 .

515

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست