نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 514
إجماعا فتوى ونصا في الحكمين معا . * ( ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ) * وفاقا للحلي وجماعة * ( وفي رواية [1] ) * موثقة في محرم عابث بذكره أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة و * ( الحج من قابل . ) * ونحوها أخرى حسنة مروية عن الإسكافي ، وعمل بها الشيخ والقاضي وابن حمزة ، بل الأكثر كما قيل ، ولا ريب أنها أحوط ان لم نقل بكونها أظهر . والأظهر على تقدير العمل بها الاقتصار على موردها من الفعل المخصوص المنطبق مع الاستمناء تارة ، والمتخلف عنه أخرى كما عن الشيخ . وعلى أي تقدير يجب تقييدها بمن فعل ذلك قبل أحد الموقفين بما مر من الوصفين قولا واحدا . والفرق بين الاستمناء وما سيأتي من الاستمتاع بغير الجماع تجرد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه . * ( ولو جامع ) * المولى * ( أمته المحرمة بإذنه ) * حال كونه * ( محلا [2] ) * عامدا عالما مختارا * ( لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ) * مخيرا بينها . * ( ولو كان معسرا ) * عاجزا عن البدنة والبقرة * ( فشاة أو صيام ) * كما في الموثق [3] وفتوى الأكثر . وقيد جماعة الصيام بالثلاثة أيام [4] ، وهو أحوط . وإطلاق النص والفتوى يشمل ما لو أكرهها أو طاوعته ، لكن مع مطاوعته تجب عليه الكفارة أيضا بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم
[1] وسائل الشيعة 9 - 272 ، ب 15 . [2] في المطبوع من المتن : محل . [3] وسائل الشيعة 9 - 263 ، ح 2 . [4] كما في المطبوع من المتن .
514
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 514