responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 514


إجماعا فتوى ونصا في الحكمين معا .
* ( ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ) * وفاقا للحلي وجماعة * ( وفي رواية [1] ) * موثقة في محرم عابث بذكره أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة و * ( الحج من قابل . ) * ونحوها أخرى حسنة مروية عن الإسكافي ، وعمل بها الشيخ والقاضي وابن حمزة ، بل الأكثر كما قيل ، ولا ريب أنها أحوط ان لم نقل بكونها أظهر .
والأظهر على تقدير العمل بها الاقتصار على موردها من الفعل المخصوص المنطبق مع الاستمناء تارة ، والمتخلف عنه أخرى كما عن الشيخ .
وعلى أي تقدير يجب تقييدها بمن فعل ذلك قبل أحد الموقفين بما مر من الوصفين قولا واحدا .
والفرق بين الاستمناء وما سيأتي من الاستمتاع بغير الجماع تجرد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه .
* ( ولو جامع ) * المولى * ( أمته المحرمة بإذنه ) * حال كونه * ( محلا [2] ) * عامدا عالما مختارا * ( لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ) * مخيرا بينها .
* ( ولو كان معسرا ) * عاجزا عن البدنة والبقرة * ( فشاة أو صيام ) * كما في الموثق [3] وفتوى الأكثر . وقيد جماعة الصيام بالثلاثة أيام [4] ، وهو أحوط .
وإطلاق النص والفتوى يشمل ما لو أكرهها أو طاوعته ، لكن مع مطاوعته تجب عليه الكفارة أيضا بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم



[1] وسائل الشيعة 9 - 272 ، ب 15 .
[2] في المطبوع من المتن : محل .
[3] وسائل الشيعة 9 - 263 ، ح 2 .
[4] كما في المطبوع من المتن .

514

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست