responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 513


* ( ولو طاوعته ) * فيه * ( لزمها ) * أيضا * ( ما يلزمه ) * من إتمام الحج والبدنة والحج من قابل * ( ولم يتحمل عنها كفارة ) * هنا .
* ( وعليهما ) * مع المطاوعة قطعا ومع إكراهه لها أيضا احتياطا ، لإطلاق النص [1] والفتوى * ( الافتراق ) * في القضاء * ( إذا وصلا موضع الخطيئة ) * اتفاقا وكذا في الأداء على الأقوى ، وفي الغنية [2] الإجماع للصحاح [3] الصراح ، فلا يجوز لهما أن يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله ، كما في الصحيحين [4] في الأداء والقضاء ، والمراد به الكناية عن الإحلال بذبح الهدي ، كما في صريح الخبر [5] .
وفي جملة من الصحاح * ( حتى يقضيا المناسك ومعناه ألا يخلوا ) * بأنفسهما * ( إلا مع ثالث ) * محرم ، ليمنعهما الجماع فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز إذا لم يمنعهما عنه . وزيد في جملة منها : ويرجعا إلى موضع الخطيئة [6] .
ومقتضى الجمع بينها ترتب الغايات في الوجوب والفضيلة والاستحباب ، فالأولى التي لا يجوز دونها بلوغ الهدي محله ، ثم قضاء النسك خاصة ، ثم بزيادة محل الخطيئة وهذا أعلاها ، والوسط أشهرها .
وفي الغنية وعن الإسكافي يفترقان في الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وان أحلا قبله . وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محله ، وفي الكتاب الإجماع على ما فيه ، والاحتياط واضح .
* ( ولو كان ذلك ) * أي الجماع المفسد قبل الموقفين من أحدهما * ( بعد الوقوف بالمشعر لم ) * يفسد به الحج فلا * ( يلزمه الحج من قابل و ) * لكن * ( جبره ببدنة ) *



[1] وسائل الشيعة 9 - 255 ، ح 2 .
[2] الغنية ص 515 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 255 ، ح 2 و 5 و 6 و 9 و 11 و 12 و 14 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 255 ، ح 2 و 5 و 6 و 9 و 11 و 12 و 14 .
[5] وسائل الشيعة 9 - 256 ، ح 5 .
[6] وسائل الشيعة 9 - 258 ، ح 14 .

513

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست