responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 512


* ( وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ) * والقائل الحلي ناقلا له عن الخلاف [1] وتبعهما الفاضل في جملة من كتبه .
وربما يستفاد من قوله * ( والأول هو المروي [2] ) * ميله إليه ، والرواية صحيحة لكنها مضمرة ، ومع ذلك معارضة بصحيحة [3] أخرى مستندة صريحة في فساد الأولى ، كما هو ظاهر الأصحاب ، ومنهم ابن زهرة مدعيا الإجماع عليه ، كما في صريح التنقيح وظاهر المختلف وغيره .
فإذا ثبت الفساد لم يجز إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، وبذلك يخصص الأصل الذي يستند به للأول ، ويذب عن روايته بما مر ، فإذن القول الثاني أظهر وان كان الاحتياط في نحو المسألة لا يترك .
وتظهر الثمرة في النية وفي الأجير للحج لسنة وفي الناذر له فيها ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ووجب القضاء وغير ذلك .
واحترز ب « العامد العالم » عن الناسي ولو للحكم والجاهل والمكره فلا شيء عليهم ، بلا خلاف فتوى ونصا .
هذا حكم الرجل ، وأما المرأة فقد أشار إلى حكمها بقوله * ( ولو أكرهها ) * على الوقاع * ( وهي محرمة ، حمل عنها الكفارة ) * وهي البدنة خاصة دون الحج من قابل ، لصحة حجها وعدم فساده بالجماع للإكراه اتفاقا * ( و ) * لذا * ( لا حج عليها في القابل ) * ليتحمل عنها .
ولو انعكس فأكرهته ، فكذلك لا يفسد حجه ، ولكن في تحملها عنه البدنة وكذا في تحمل الأجنبي عنهما لو أكرههما عليه وجهان ، أقربهما : العدم .



[1] الخلاف 1 - 465 ، مسألة 200 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 257 ، ح 9 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 257 ، ح 12 .

512

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست