نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 509
* ( ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم ) * أو أصابه وبعضه في الحرم مطلقا . * ( و ) * كذا * ( لو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل ) * وبالعكس ، بلا خلاف في شيء من هذه المسائل الخمسة ، بل عليها الإجماع في عبائر جماعة . * ( ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه ) * من الحرم * ( فتلف قبل الإرسال ) * كل ذلك بالإجماع والصحاح [1] المستفيضة وغيرها من المعتبرة . * ( ولو كان طائرا مقصوصا حفظه ) * وجوبا * ( حتى يكمل ريشه ثم أرسله ) * بلا خلاف ، للصحاح [2] وغيرها . ويستفاد من جملة منها جواز إيداعه من مسلم ولو امرأة لا بأس بها . واعتبر العلامة فيه العدالة ، ولا ريب أنه أحوط ان لم يكن أظهر . وذكر جماعة أنه لو أرسل قبل ذلك ضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله . وهل يلحق بالطائر ما يشاركه بالفرخ ؟ قيل : لا ، لعدم النص . وقيل : نعم ، وهو أحوط وان كان في تعينه فيما إذا كان مأيوسا عن عوده إلى الصحة نظر . * ( وفي تحريم حمام الحرم ) * على المحل * ( في الحل تردد ) * من منطوق الصحيح : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه من حمام الحرم [3] . ومفهوم آخر في صيد الحرم : من دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يوذي
[1] وسائل الشيعة 9 - 230 ، ب 36 . [2] وسائل الشيعة 9 - 199 ، ب 12 . [3] وسائل الشيعة 9 - 203 ، ح 4 .
509
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 509