نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 510
حتى يخرج من الحرم [1] . مع إمكان إرجاع كل منهما إلى الأخر . ولكن * ( أشبهه ) * الجواز مع * ( الكراهية ) * وان كان الأحوط الحرمة . * ( ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة ) * ولو بكف من طعام على مسكين ، ويجب عليه أن * ( يسلمها ) * إليه * ( بتلك اليد ) * الجانية إن نتف بها ، والا فبأي يد شاء . وظاهر النص [2] برواية الشيخ كالمتن « الريشة » ففي المتعددة أوجه ، ثالثها الفرق بين نتفها مرة فالأرش وبالتفريق فالفدية مكررة كما عليه جماعة ، وقيد الأرش آخرون بما إذا أفاد النتف نقصا في القيمة ، والا فكالثاني ، وهو الوجه . وفي التعدي إلى غير الحمام والى نتف الوبر نظر ، ويمكن الأرش ان حصل النقص . ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات عندنا . * ( وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ) * يحرم أكله على المحرم والمحل ، ذبحاه أو أحدهما ، أكلاه في الحرم أو الحل بلا خلاف . * ( ولا بأس بما ) * أي بصيد * ( يذبحه المحل في الحل ) * للمحل دون المحرم فيحرم عليه مطلقا دون المحل فيحل عليه وان أكله في الحرم . * ( وهل يملك المحل صيدا في الحرم ) * أم لا ؟ فيه قولان للماتن في الشرائع [3] فالثاني وهنا فالأول ، لقوله * ( الأشبه : أنه يملك ) * وهو الأظهر بل الأشهر ، كما في التنقيح وغيره ، بل فيه أنه لا أعرف فيه مخالفا عدا المصنف ، ولعله كذلك . * ( و ) * على القولين * ( يجب ) * عليه * ( إرسال ما يكون معه ) * دون ما كان نائيا عنه ، ويملكه بلا خلاف على ما يظهر من جماعة ، وان أوهم عبارة الماتن في
[1] وسائل الشيعة 9 - 202 ، ح 1 . [2] وسائل الشيعة 9 - 203 ، ح 5 . [3] شرائع الإسلام 1 - 292 .
510
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 510