responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 508


* ( وهل يحرم ) * على المحل رمي الصيد * ( وهو ) * أي الصيد * ( يؤم الحرم ) * ويقصده ؟ قولان ، * ( الأشهر ) * كما هنا وفي التنقيح * ( الكراهية ) * وهو الأظهر وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم ، وان كان التحريم أحوط ، فمن الخلاف الإجماع عليه .
* ( ولو أصابه ) * المحل في الحل * ( فدخل الحرم ومات ) * فيه * ( لم يضمن على أشهر الروايتين [1] ) * وأصحهما وأظهرهما ، وان كان الضمان مستحبا ، بل أحوط وأولى .
ولحمه ميتة كما في الحسن [2] على القولين ، كما في المسالك .
* ( ويكره الصيد بين ) * منتهى * ( البريد و ) * أول * ( الحرم ) * أي خارجه إلى بريد ويسمى « حرم الحرم » على الأظهر الأشهر ، خلافا للشيخين والقاضي وابن حمزة فقالوا : بالحرمة ، وهو أحوط .
وأحوط منه وجوب الفداء والتصدق بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه ، فعن الخلاف [3] الإجماع عليه ، وان كان الأظهر الأشهر بين من تأخر الاستحباب ومنهم الماتن لقوله :
* ( ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه ) * وفاقا للحلي ، وليس في المتن والنص [4] التعرض لغير الجنايتين ، والأصل يقتضي عدم لزوم الكفارة وان قلنا بالحرمة .
* ( والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل الحرم ) * وفي النص :
ان ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة [5] .



[1] وسائل الشيعة 9 - 225 ، ح 2 و 3 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 86 ، ح 4 و 5 .
[3] الخلاف 1 - 491 ، مسألة 314 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 228 ، ب 32 .
[5] وسائل الشيعة 9 - 206 ، ب 15 .

508

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست