نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 508
* ( وهل يحرم ) * على المحل رمي الصيد * ( وهو ) * أي الصيد * ( يؤم الحرم ) * ويقصده ؟ قولان ، * ( الأشهر ) * كما هنا وفي التنقيح * ( الكراهية ) * وهو الأظهر وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم ، وان كان التحريم أحوط ، فمن الخلاف الإجماع عليه . * ( ولو أصابه ) * المحل في الحل * ( فدخل الحرم ومات ) * فيه * ( لم يضمن على أشهر الروايتين [1] ) * وأصحهما وأظهرهما ، وان كان الضمان مستحبا ، بل أحوط وأولى . ولحمه ميتة كما في الحسن [2] على القولين ، كما في المسالك . * ( ويكره الصيد بين ) * منتهى * ( البريد و ) * أول * ( الحرم ) * أي خارجه إلى بريد ويسمى « حرم الحرم » على الأظهر الأشهر ، خلافا للشيخين والقاضي وابن حمزة فقالوا : بالحرمة ، وهو أحوط . وأحوط منه وجوب الفداء والتصدق بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه ، فعن الخلاف [3] الإجماع عليه ، وان كان الأظهر الأشهر بين من تأخر الاستحباب ومنهم الماتن لقوله : * ( ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه ) * وفاقا للحلي ، وليس في المتن والنص [4] التعرض لغير الجنايتين ، والأصل يقتضي عدم لزوم الكفارة وان قلنا بالحرمة . * ( والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل الحرم ) * وفي النص : ان ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة [5] .
[1] وسائل الشيعة 9 - 225 ، ح 2 و 3 . [2] وسائل الشيعة 9 - 86 ، ح 4 و 5 . [3] الخلاف 1 - 491 ، مسألة 314 . [4] وسائل الشيعة 9 - 228 ، ب 32 . [5] وسائل الشيعة 9 - 206 ، ب 15 .
508
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 508