نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 504
باشره . وان كسره بنفسه ، فعليه فداء الكسر وكان الطبخ مثله ثم عليه لدفعه إلى الأكل الدرهم . وان اشتراه المحرم لنفسه ، لم يكن عليه للشراء شيء ، كما لا شيء على من اشترى غير البيض من الصيد أو غيره وان أساء وأثم . * ( الرابعة : لا يملك المحرم صيدا ) * مطلقا ، لا باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث ووصية وصلح ووقف ونحوها ، ان كان الصيد * ( معه ) * في الحل أو الحرم على ما يقتضيه إطلاق نحو المتن ، أو الحرم خاصة كما عن التحرير [1] والمنتهى والتذكرة . ولا دليل على الحكم من أصله ، فيتوجه العدم كما عن الشيخ : اما مطلقا ، أو في الميراث خاصة ، على اختلاف النقلين عنه ، اللهم إلا أن يكون إجماع عليه ، أو على زوال الملك بالإحرام فيتوجه الحكم . * ( ويملك ما ليس معه ) * بل كان نائيا عنه ، بلا خلاف ولا اشكال ، كما لا يزول ملكه عما ليس معه . * ( الخامسة : لو اضطر ) * المحرم * ( إلى أكل صيد وميتة ، ففيه روايتان [2] ) * مختلفتان باختلافهما اختلف الأصحاب ، بعد اتفاقهم على إباحة مقدار ما يمسك به الرمق من كل منهما مع الانفراد عن الأخر ، على أقوال إلا أن أصحهما و * ( أشهرهما ) * كما هنا وفي التنقيح أنه * ( يأكل الصيد ويفديه ) * وظاهرها صورة التمكن من الفداء خاصة ، وساكتة عن غيرها من صورة العجز عن الفداء ، إلا أن ظاهر المتن المنع عن أكل الميتة هنا أيضا ، أو عدم الأمر به لمقابلته المختار بقوله :
[1] التحرير ص 118 . [2] وسائل الشيعة 9 - 238 ، ح 1 و 3 .
504
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 504