responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 503


* ( ولو تكرر عمدا ) * عالما * ( ففي ضمانه ) * الكفارة * ( في ) * المرة * ( الثانية ) * والثالثة وهكذا * ( روايتان [1] ) * وقولان ، أصحهما * ( وأشهرهما : أنه لا يضمن ) * وكان ممن ينتقم الله تعالى منه .
وعن التبيان انه ظاهر مذهب الأصحاب ، للأخبار الصحيحة الصريحة في الحكم وتفسير الآية به ، وظاهر هما صيد الإحرام مطلقا دون الحرم للمحل والعمد بعد العمد والإحرام الواحد دون المتعدد ، فتتكرر الكفارة في صيد الحرم ، ولو للمحل عمدا مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة وفي العمد بعد غيره وبالعكس .
بل قيل : لا خلاف فيهما وفي الإحرام مطلقا ، لعامين كانا أم لواحد ، ارتبط أحدهما بالآخر أم لا ، على اشكال في المرتبطين ، إلا أن التكرار مطلقا أحوط وأولى .
* ( الثالثة : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن ) * المحرم * ( كل بيضة ) * أكلها * ( بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة ) * اشتراها له * ( درهما ) * كما في الصحيح [2] ، وعليه الاتفاق في ذلك .
ولم يفرق فيه ولا في الفتاوى بين كون المشتري أو الأكل في الحرم أو الحل وفي المسالك انه في الحل فعلى الأكل في الحرم المضاعفة ، وعلى المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم أو القيمة ، ولا بأس بهما احتياطا في الأخير وفتوى في الأول .
ثم ان الشاة فداء الأكل خاصة ، فلو انضم إليه الكسر لزمه الإرسال مع عدم تحرك الفرخ إلى الفحولة . وهل الأخذ بغير شراء كالشراء ؟ احتمال قريب .
وان كان المشتري محرما ، وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا ، لم يكن عليه الا درهم . وان كان صحيحا فدفعه إلى المحرم ، كان مسببا للكسر ، فعليه ما عليه ان



[1] وسائل الشيعة 9 - 244 ، ب 48 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 252 ، ب 57 .

503

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست