responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 502


وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع فتوى ونصا [1] مستفيضا عموما وخصوصا .
وظاهر العام منها تضاعف القيمة والفداء مطلقا ، بلغ الفداء بدنة أم لا ، كما عليه الحلي والأكثر ، خلافا للشيخ وجماعة ومنهم الماتن فقيدوه ب * ( ما ) * إذا * ( لم يبلغ بدنة ) * وان بلغ فلا تضاعف لرواية [2] هي مع ضعف سندها وعدم معارضها لما مضى ، معارضة بمثلها صريحا ، فإذن الأول أقوى ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى .
* ( الثانية : يضمن الصيد بقتله عمدا ) * بأن يعلم أنه صيد فيقتله ذاكرا الإحرام كان عالما بالحكم أم لا ، مختارا أو مضطرا إلا في نحو ما مر من الجراد * ( وسهوا ) * بأن يكون غافلا عن الإحرام ، أو عن الحرمة ، أو عن كونه صيدا * ( وجهلا ) * بالحكم .
وربما يظهر من مقابلته للعامد اختصاصه بالعالم ، ان جعل متعلقه الحكم .
وان جعل متعلقه الصيد ، اختص السهو بما عداه .
وينبغي أن يذكر « و خطأ » بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد .
كل ذلك بالإجماع والصحاح [3] ، وظاهرها أنه لا فارق بين العمد وغيره من الأحوال إلا الإثم في الأول دون غيره ، فليس فيه الا كفارة واحدة ، خلافا للمرتضى في الناصرية [4] والانتصار [5] فضاعفها في العمد وهو نادر .
* ( وإذا تكرر ) * الجناية * ( خطأ ) * والمراد به ما يعم ما ليس بعمد * ( دائما ، ضمن ) * الكفارة بكل جناية إجماعا فتوى ونصا .



[1] وسائل الشيعة 9 - 207 ، ب 16 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 243 ، ب 46 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 226 ، ب 31 .
[4] الناصرية ص 245 ، مسألة 144 .
[5] الانتصار ص 99 .

502

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست